حكم ص ٢٦٠–٢٧٠
(١) حكم غيابى فى المواد المدنية — بطلانه — فى أى وقت يجب الدفع به . (٢) حكم غيابى فى المواد المدنية — المعارضة فيه من بعض المدعى عليهم — ما يترتب على ذلك بالنسبة للآخرين
- المحكمة
- محكمة اسنا الجزئية
- التاريخ
- حكم صادر فى ٢٧ يناير سنة ١٩١٧
- المواد
- (المادة ٣٤٤ مرافعات)
المبادئ المستخلصة
(١) بطلان الحكم الغيابى لعدم تنفيذه فى الستة الشهور التالية لصدوره دفع خاص بالموضوع من قبيل سقوط الحق بمضى المدة فيجوز ابداؤه فى أية حالة كانت عليها الدعوى . (٢) ايقاف التنفيذ لحصول المعارضة من بعض المحكوم عليهم غيابيا لايوقف سريان مدة سقوط الحكم الغيابى بالنسبة للآخرين اذا كان الحكم قابلا للتجزئة وكان المحكوم عليهم غير متضامنين .
صور الصفحات ٢٦٠–٢٧٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

