شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة عشرة/حكم
حكم ص ٢٦٠–٢٦١

(١) حكم غيابى فى المواد المدنية — بطلانه — فى أى وقت يجب الدفع به . (٢) حكم غيابى فى المواد المدنية — المعارضة فيه من بعض المدعى عليهم — ما يترتب على ذلك بالنسبة للآخرين

المحكمة
محكمة اسنا الجزئية
التاريخ
حكم صادر فى ٢٧ يناير سنة ١٩١٧
المواد
(المادة ٣٤٤ مرافعات)

المبادئ المستخلصة

(١) بطلان الحكم الغيابى لعدم تنفيذه فى الستة الشهور التالية لصدوره دفع خاص بالموضوع من قبيل سقوط الحق بمضى المدة فيجوز ابداؤه فى أية حالة كانت عليها الدعوى . (٢) ايقاف التنفيذ لحصول المعارضة من بعض المحكوم عليهم غيابيا لايوقف سريان مدة سقوط الحكم الغيابى بالنسبة للآخرين اذا كان الحكم قابلا للتجزئة وكان المحكوم عليهم غير متضامنين .

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF ESNA. 27 January 1917. M. Muhammad El Naggar Effendi (J.). AFANDIA MUHAMMAD SALIM AND OTHERS v. KENAWI AHMAD TAHA. I. Judgment by default, civil—Peremption—Moment at which the plea must be set up. II. Judgment by default, civil—Peremption—Defendants not jointly and severally liable—Opposition by some of the defendants—Effect as regards the others. (Art. 344 C.C.C.Pr.) I.—The peremption of a judgment by default, if not executed within six months of its date, is a plea relating to the merits, similar in nature to the plea of extinctive prescription; it can therefore be set up at any stage of the proceedings. II.—The stay of the execution of a judgment by default, by reason of the opposition lodged by some of the defendants, cannot prevent the peremption of the judgment as regards the other defendants where liability under such judgment is divisible and not joint and several.

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE D'ESNA. 27 Janvier 1917. M. Mohamed El Naggar Effendi (J.). AFANDIA MOHAMED SELIM ET AUTRES contre KENAOUI AHMED TAHA. I. Jugement par défaut en matière civile — Péremption — Moment où elle doit être soulevée. II. Jugement par défaut en matière civile — Péremption — Défendeurs non solidaires—Opposition par quelques-uns des défendeurs — Effet à l'égard des autres. (Art. 344 C.P.C.C.) I.—La péremption d'un jugement par défaut, faute d'exécution dans les six mois de sa date, est une défense au fond, de la nature de la prescription extinctive ; et elle peut par conséquent être soulevée en tout état de cause. II.—En cas de condamnation divisible et non solidaire, la suspension de l'exécution d'un jugement par défaut, par suite de l'opposition de quelques-uns des défendeurs, n'a pas pour effet d'empêcher la péremption du jugement à l'égard des autres.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 261
صفحة 260
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٦٠–٢٦١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا