شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة عشرة/حكم
حكم ص ٢٦٠–٢٧٠

(١) حكم غيابى فى المواد المدنية — بطلانه — فى أى وقت يجب الدفع به . (٢) حكم غيابى فى المواد المدنية — المعارضة فيه من بعض المدعى عليهم — ما يترتب على ذلك بالنسبة للآخرين

المحكمة
محكمة اسنا الجزئية
التاريخ
حكم صادر فى ٢٧ يناير سنة ١٩١٧
المواد
(المادة ٣٤٤ مرافعات)

المبادئ المستخلصة

(١) بطلان الحكم الغيابى لعدم تنفيذه فى الستة الشهور التالية لصدوره دفع خاص بالموضوع من قبيل سقوط الحق بمضى المدة فيجوز ابداؤه فى أية حالة كانت عليها الدعوى . (٢) ايقاف التنفيذ لحصول المعارضة من بعض المحكوم عليهم غيابيا لايوقف سريان مدة سقوط الحكم الغيابى بالنسبة للآخرين اذا كان الحكم قابلا للتجزئة وكان المحكوم عليهم غير متضامنين .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 270
صفحة 260

صور الصفحات ٢٦٠–٢٧٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا