شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة عشرة/حكم
حكم ص ٢٥٩–٢٦٠

شفعة — استرداد الورثة لما يباع من الأنصبة للغير — بيع حصة فى عقار معين

المحكمة
محكمة الفشن الجزئية
التاريخ
حكم صادر فى ٣١ ديسمبر سنة ١٩١٦
المواد
(المادة ٤٦٢ من القانون المدنى والمادة ١٩ من الأمر العالى الصادر فى ٢٣ مارس سنة ١٩٠١ بشأن الشفعة)

المبادئ المستخلصة

ان المادة ٤٦٢ من القانون المدنى التى خولت الشركاء الأصليين فى الملك أن يستردوا لأنفسهم الحصة الشائعة التى باعها أحدهم للغير لا تسرى إلا على حالة بيع حصة شائعة من مجموع الأموال المشتركة أو بيع قسم من تلك الحصة . فاذا باع وارث نصيبه فى عقار معين من التركة فان أحكام قانون الشفعة هى التى تسرى على البيع . ويسقط حق باق الشركاء فى أخذ المبيع بالشفعة اذا لم يعلنوا رغبتهم فى ذلك فى مدة خمسة عشر يوما من وقت علمهم بالبيع .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 260
صفحة 259

صور الصفحات ٢٥٩–٢٦٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا