حكم ص ٢٥٩–٢٦٠
شفعة — استرداد الورثة لما يباع من الأنصبة للغير — بيع حصة فى عقار معين
- المحكمة
- محكمة الفشن الجزئية
- التاريخ
- حكم صادر فى ٣١ ديسمبر سنة ١٩١٦
- المواد
- (المادة ٤٦٢ من القانون المدنى والمادة ١٩ من الأمر العالى الصادر فى ٢٣ مارس سنة ١٩٠١ بشأن الشفعة)
المبادئ المستخلصة
ان المادة ٤٦٢ من القانون المدنى التى خولت الشركاء الأصليين فى الملك أن يستردوا لأنفسهم الحصة الشائعة التى باعها أحدهم للغير لا تسرى إلا على حالة بيع حصة شائعة من مجموع الأموال المشتركة أو بيع قسم من تلك الحصة . فاذا باع وارث نصيبه فى عقار معين من التركة فان أحكام قانون الشفعة هى التى تسرى على البيع . ويسقط حق باق الشركاء فى أخذ المبيع بالشفعة اذا لم يعلنوا رغبتهم فى ذلك فى مدة خمسة عشر يوما من وقت علمهم بالبيع .
صور الصفحات ٢٥٩–٢٦٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

