شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة عشرة/حكم
حكم ص ٢٥٧–٢٥٩

سقوط الحق بمضى المدة — دعوى بطلب تعويض — سقوط الدعوى العمومية — ما يترتب عليه

المحكمة
محكمة طنطا الابتدائية — محكمة طنطا الابتدائية الأهلية — الجلسة المدنية والتجارية الابتدائية
التاريخ
حكم صادر فى ١٥ مايو سنة ١٩١٧
المواد
(المادة ٢٠٨ مدنى والمادة ٢٨٢ تحقيق جنايات)

المبادئ المستخلصة

ان الدعوى بطلب تعويض الضرر الناشئ عن فعل جنائى تسرى عليها فيما يتعلق بسقوط الحق فيها أحكام القانون المدنى فلا تسقط إلا بمرور خمس عشرة سنة أما ما نصت عليه المادة ٢٨٢ من قانون تحقيق الجنايات من أنه لا يجوز رفع الدعوى المدنية الى المحاكم الجنائية بعد سقوط الدعوى العمومية فلا يمنع من رفعها الى المحاكم المدنية · قارن نقض ٩ فبراير سنة ١٩٠٧ (المجموعة الرسمية السنة الثامنة عدد ٧٤) وأنظر مؤلف جرانمولان فى قانون تحقيق الجنايات المصرى جزء ثان عدد ١١٢٤ الى ١١٢٦ ·

Summary (English)

TRIBUNAL OF TANTA. 15 May 1917. MM. Muhammad Naguib Shukry Bey (Pres.); Osman Yussef Effendi, Hassan Rifaat Effendi (JJ.). SETT ABUHA SHARAF EDDIN v. DAOUD EL SAYED DAOUD. Extinctive prescription—Civil action—Prescription of the public action—Effect. (Art. 208 C.C.—Art. 282 C.Cr.Pr.) An action in damages founded on the commission of an offence is subject to the rules of civil law as regards prescription, and is barred only by the lapse of fifteen years. Although, under article 282 C.Cr.Pr., such action cannot be brought before the penal courts after the public action has been barred by prescription, it may nevertheless be brought before the civil courts. Cf. Cass., 9 Nov. 1901 (O.B. III, No. 79); Cass., 9 Feb. 1907 (O.B. VIII, No. 74). See GRANDMOULIN, Procédure Pénale Egyptienne, Vol. II, No. 1124-6.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE TANTA. 15 Mai 1917. MM. Mohamed Naguib Choukri Bey (Prés.) ; Osman Youssef Eff. Hassan Rifaat Effendi (JJ.). SETT ABOUHA CHARAF EDDIN contre DAOUD EL SAYED DAOUD. Prescription extinctive—Action civile—Prescription de l'action publique—Effet. (Art. 208 C.C.—Art. 282 C.I.C.) L'action civile résultant d'une infraction pénale est soumise, quant à la prescription, aux règles du droit civil : elle se prescrit par quinze ans. Si, aux termes de l'article 282 C.I.C., cette action ne peut être portée devant les tribunaux répressifs après la prescription de l'action publique, elle peut toujours être portée devant les tribunaux civils. Comp. Cass., 9 Nov. 1901 (B.O. III, n° 79) ; Cass., 9 fév. 1907 (B.O. VIII, n° 74). Voir, GRANDMOULIN : Procédure pénale égyptienne, tome II, n° 1121-6.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 259
صفحة 257
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٥٧–٢٥٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا