حكم ص ٢٥٧–٢٥٩
سقوط الحق بمضى المدة — دعوى بطلب تعويض — سقوط الدعوى العمومية — ما يترتب عليه
- المحكمة
- محكمة طنطا الابتدائية — محكمة طنطا الابتدائية الأهلية — الجلسة المدنية والتجارية الابتدائية
- التاريخ
- حكم صادر فى ١٥ مايو سنة ١٩١٧
- المواد
- (المادة ٢٠٨ مدنى والمادة ٢٨٢ تحقيق جنايات)
المبادئ المستخلصة
ان الدعوى بطلب تعويض الضرر الناشئ عن فعل جنائى تسرى عليها فيما يتعلق بسقوط الحق فيها أحكام القانون المدنى فلا تسقط إلا بمرور خمس عشرة سنة أما ما نصت عليه المادة ٢٨٢ من قانون تحقيق الجنايات من أنه لا يجوز رفع الدعوى المدنية الى المحاكم الجنائية بعد سقوط الدعوى العمومية فلا يمنع من رفعها الى المحاكم المدنية · قارن نقض ٩ فبراير سنة ١٩٠٧ (المجموعة الرسمية السنة الثامنة عدد ٧٤) وأنظر مؤلف جرانمولان فى قانون تحقيق الجنايات المصرى جزء ثان عدد ١١٢٤ الى ١١٢٦ ·
صور الصفحات ٢٥٧–٢٥٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

