شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة عشرة/حكم
حكم ص ٢٥٤–٢٥٧

بيع — تأخير التسليم — طلب الفسخ — تقدير القاضى — مهلة

المحكمة
محكمة الاسكندرية الابتدائية — محكمة الاسكندرية الأهلية — بهيئة مدنية وتجارية ابتدائية
التاريخ
حكم صادر فى ٢٧ مارس سنة ١٩١٧
المواد
(المادتان ٢٧٧ و ١٦٨ من القانون المدنى)

المبادئ المستخلصة

اذا لم ينص صراحة فى عقد البيع على أن التأخير فى التسليم يترتب عليه فسخ البيع حتما فللقاضى اذا رفعت اليه دعوى بطلب الفسخ لذلك السبب أن يرفض هذا الطلب بحسب ما يراه بالنسبة لظروف الدعوى وأن يعطى البائع مهلة لتنفيذ تعهده · أشار الحكم الى تعليقات دالوز على القانون المدنى مادة ١١٨٤ عدد ٩٩ و ١٠٠ ومادة ١٦١٠ عدد ٧٢ · قارن استئناف ٢٣ يناير سنة ١٩٠٠ (المجموعة الرسمية السنة الأولى صفحة ٢٨٣) ·

Summary (English)

TRIBUNAL OF ALEXANDRIA. 27 March 1917. MM. Muhammad Abdel Hamid Bey (Pres.); Mahmud Sadek Eff., Taher Muhammad Effendi (JJ.). AHMAD YUSSEF EL GAMMAL EFFENDI v. AHMAD MAZLUM PASHA. Sale—Delay in delivery—Action for rescission—Discretion of Court—Extension of time. (Arts. 277, 278, 168 C.C.) Provided the deed of sale contains no express provision that the sale shall be ipso facto rescinded in the event of delay in delivery, the court to whom the purchaser applies for rescission of the sale on that ground has a discretion to grant an extension of time to the vendor for the performance of his obligation. Cited in the judgment: DALLOZ, Code Civil Annoté, Art. 1184 No. 99 and 100; Art. 1610, No. 72. Comp., App., 23 Jan. 1900 (O.B. I, p. 283).

Résumé (Français)

TRIBUNAL D'ALEXANDRIE. 27 Mars 1917. MM. Mohamed Abdel Hamid Bey (Prés.) ; Mahmoud Sadek Effendi, Taher Mohamed Effendi (JJ.). AHMED YOUSSEF EL GAMMAL EFFENDI contre AHMED MAZLOUM PACHA. Vente—Retard dans la livraison—Demande en résiliation—Appréciation du juge—Délai de grâce. (Art. 277, 278, 168 C.C.) S'il n'est pas expréssement stipulé, dans le contrat de vente, que la résiliation aura lieu de plein droit en cas de retard dans la livraison, le juge, saisi d'une demande en résiliation pour ce motif, peut, selon son appréciation des circonstances, refuser de prononcer la résiliation et accorder un délai au vendeur pour exécuter son obligation. Cité dans le jugement : DALLOZ. Code Civil Annoté, Art. 1184, n° 99 et 100 ; Art. 1610, n° 72. Rapp., App., 23 janv. 1900 (B.O. I, p. 283).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 257
صفحة 254
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٥٤–٢٥٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا