شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة عشرة/حكم
حكم ص ٢٥٤–٢٥٧

بيع — تأخير التسليم — طلب الفسخ — تقدير القاضى — مهلة

المحكمة
محكمة الاسكندرية الابتدائية — محكمة الاسكندرية الأهلية — بهيئة مدنية وتجارية ابتدائية
التاريخ
حكم صادر فى ٢٧ مارس سنة ١٩١٧
المواد
(المادتان ٢٧٧ و ١٦٨ من القانون المدنى)

المبادئ المستخلصة

اذا لم ينص صراحة فى عقد البيع على أن التأخير فى التسليم يترتب عليه فسخ البيع حتما فللقاضى اذا رفعت اليه دعوى بطلب الفسخ لذلك السبب أن يرفض هذا الطلب بحسب ما يراه بالنسبة لظروف الدعوى وأن يعطى البائع مهلة لتنفيذ تعهده · أشار الحكم الى تعليقات دالوز على القانون المدنى مادة ١١٨٤ عدد ٩٩ و ١٠٠ ومادة ١٦١٠ عدد ٧٢ · قارن استئناف ٢٣ يناير سنة ١٩٠٠ (المجموعة الرسمية السنة الأولى صفحة ٢٨٣) ·

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 257
صفحة 254

صور الصفحات ٢٥٤–٢٥٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا