حكم ص ٢٥٤–٢٥٧
بيع — تأخير التسليم — طلب الفسخ — تقدير القاضى — مهلة
- المحكمة
- محكمة الاسكندرية الابتدائية — محكمة الاسكندرية الأهلية — بهيئة مدنية وتجارية ابتدائية
- التاريخ
- حكم صادر فى ٢٧ مارس سنة ١٩١٧
- المواد
- (المادتان ٢٧٧ و ١٦٨ من القانون المدنى)
المبادئ المستخلصة
اذا لم ينص صراحة فى عقد البيع على أن التأخير فى التسليم يترتب عليه فسخ البيع حتما فللقاضى اذا رفعت اليه دعوى بطلب الفسخ لذلك السبب أن يرفض هذا الطلب بحسب ما يراه بالنسبة لظروف الدعوى وأن يعطى البائع مهلة لتنفيذ تعهده · أشار الحكم الى تعليقات دالوز على القانون المدنى مادة ١١٨٤ عدد ٩٩ و ١٠٠ ومادة ١٦١٠ عدد ٧٢ · قارن استئناف ٢٣ يناير سنة ١٩٠٠ (المجموعة الرسمية السنة الأولى صفحة ٢٨٣) ·
صور الصفحات ٢٥٤–٢٥٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

