حكم ص ٢٥٢–٢٥٤
اجراءات فى المواد المدنية — اعلان الأوراق — مندوب محضر — اغفال بعض الاجراءات — ما يترتب عليه
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الأهلية — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم صادر فى ٢٦ أبريل سنة ١٩١٧
- المواد
- (المادتان ١٣ و ٢٢ من قانون المرافعات)
المبادئ المستخلصة
اعلان الحكم على يد مندوب محضر باطل ان خلت الصورة المعلنة من ذكر حضور الشاهدين وامضاءيهما ولا يزيل هذا البطلان اقرار الشخص المعلن اليه الحكم بأنه استلم صورته فعلا · أنظر حكم استئناف بنى سويف ١٩ يونيه سنة ١٩١٢ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة عشرة عدد ١٣٥) والأحكام الوارد ذكرها فى الحاشية ·
صور الصفحات ٢٥٢–٢٥٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

