شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة عشرة/حكم
حكم ص ٢٥٢–٢٥٤

اجراءات فى المواد المدنية — اعلان الأوراق — مندوب محضر — اغفال بعض الاجراءات — ما يترتب عليه

المحكمة
محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الأهلية — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم صادر فى ٢٦ أبريل سنة ١٩١٧
المواد
(المادتان ١٣ و ٢٢ من قانون المرافعات)

المبادئ المستخلصة

اعلان الحكم على يد مندوب محضر باطل ان خلت الصورة المعلنة من ذكر حضور الشاهدين وامضاءيهما ولا يزيل هذا البطلان اقرار الشخص المعلن اليه الحكم بأنه استلم صورته فعلا · أنظر حكم استئناف بنى سويف ١٩ يونيه سنة ١٩١٢ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة عشرة عدد ١٣٥) والأحكام الوارد ذكرها فى الحاشية ·

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 26 April 1917. MM. Muhammad Tewfik Rifaat Bey (Pres.); Percival, Ahmad Ragheb Badr Bey (JJ.). AHMAD SHUKRY EFFENDI AND OTHERS v. MINISTRY OF WAKFS AND OTHERS. Civil Procedure—Service of documents—Deputy-bailiff (huissier-délégué)—Omission of formalities—Effect. (Arts. 13, 22 C.C.C.Pr.) Service of a judgment by a deputy-bailiff (huissier-délégué) is null if the copy served does not mention the presence of two witnesses or is not signed by them. Such nullity is not covered by the fact that the party upon whom the judgment was served admits having actually received service thereof. See Trib. App. Beni Suef, 19 June 1912 (O.B. XIII, No. 135), and the judgments cited in the foot-note.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 26 Avril 1917. MM. Mohamed Tewfik Rifaat Bey (Prés.); Percival, Ahmed Ragheb Bey Badr (CC.). AHMED CHOUKRY EFFENDI ET AUTRES contre MINISTÈRE DES WAKFS ET AUTRES. Procédure civile—Signification d'actes—Huissier-délégué—Omission de formalités—Effet. (Art. 13 et 22 C.P.C.C.) La signification d'un jugement faite par un huissier-délégué est nulle si la copie ne mentionne pas la présence de deux témoins et ne contient pas leurs signatures. Pareille nullité n'est pas couverte par le fait que la partie à laquelle le jugement a été signifié a reconnu avoir reçu effectivement la signification. Voir, Trib. App. Beni Souef, 19 juin 1912 (B.O. XIII, No. 135) et les jugements cités dans la Note.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 254
صفحة 252
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٥٢–٢٥٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا