شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة عشرة/حكم
حكم ص ٢٥١–٢٥٢

وكالة — مسؤولية الوكيل — ناظر وقف — مسؤوليته تلقاء المستحقين

المحكمة
محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الأهلية — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم صادر فى ١٩ أبريل سنة ١٩١٧
المواد
(المادة ٥٢١ من القانون المدنى)

المبادئ المستخلصة

ناظر الوقف تلقاء المستحقين فيه كالوكيل بالنسبة لموكله فهو مؤاخذ بتقصيره اليسير اذا كان يتقاضى أجرا على عمله ولا يسأل إلا عن تقصيره الجسيم اذا كان يدير الوقف بلا أجرة ·

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 19 April 1917. MM. Muhammad Tewfik Rifaat Bey (Pres.); Percival, Ahmad Ragheb Badr Bey (JJ.). DAME SARA HANEM KASHEF v. ALY HASSAN KASHEF EFFENDI. Mandate—Responsibility of mandatary—Nazir of wakf—Responsibility to beneficiaries. (Art. 521 C.C.) The Nazir of a wakf is, in relation to the beneficiaries, in the same position as a mandatary in relation to the mandator. He is, therefore, responsible for his slight fault if he is paid for his services, and for his gross fault if he manages the wakf gratuitously.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 19 Avril 1917. MM. Mohamed Tewfik Rifaat Bey (Prés.); Percival, Ahmed Ragheb Badr Bey (CC.). DAME SARA HANEM KACHEF contre ALI HASSAN KACHEF EFFENDI. Mandat — Responsabilité du mandataire — Nazir de Wakf—Responsabilité vis-à-vis des bénéficiaires. (Art. 521 C.C.) Le Nazir d'un Wakf est, vis-à-vis des bénéficiaires, dans la même situation qu'un mandataire vis-à-vis de son mandant. Il répond donc de sa faute légère, s'il est salarié, et de sa faute lourde seulement, s'il administre le wakf gratuitement.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 252
صفحة 251
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٥١–٢٥٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا