حكم ص ٢٥١–٢٥٢
وكالة — مسؤولية الوكيل — ناظر وقف — مسؤوليته تلقاء المستحقين
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الأهلية — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم صادر فى ١٩ أبريل سنة ١٩١٧
- المواد
- (المادة ٥٢١ من القانون المدنى)
المبادئ المستخلصة
ناظر الوقف تلقاء المستحقين فيه كالوكيل بالنسبة لموكله فهو مؤاخذ بتقصيره اليسير اذا كان يتقاضى أجرا على عمله ولا يسأل إلا عن تقصيره الجسيم اذا كان يدير الوقف بلا أجرة ·
صور الصفحات ٢٥١–٢٥٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

