حكم ص ٢٥٠–٢٥١
(١) سقوط الحق بمضى المدة — مبدأ سريانه — تعهد لم يضرب للوفاء به أجل معين · (٢) سقوط الحق بمضى المدة — رهن حيازة
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الأهلية — الدائرة المدنية التجارية
- التاريخ
- حكم صادر فى ٥ أبريل سنة ١٩١٧
- المواد
- (المادة ٢٠٤ وما بعدها من القانون المدنى)
المبادئ المستخلصة
( ١ ) يبدأ سريان المدة اللازمة لسقوط تعهد لم يضرب للوفاء به أجل معين من يوم انشاء التعهد نفسه وذلك كالقرض الذى لم يعين تاريخ أدائه (١) ( ٢ ) لا يسقط حق الدائن المرتهن فى المطالبة بدينه ما دامت العين المرهونة تحت يده لأن بقاءها فى حيازته بمثابة اقرار مستمر بالدين (٢) (١) قارن استئناف مختلط ٧ مارس سنة ١٩٠١ (مجلة التشريع والقضاء السنة الثالثة عشرة صفحة ١٨٧) · (٢) قارن حكم محكمة ملوى الجزئية الصادر فى ١٥ نوفبر سنة ١٨٩٩ (المجموعة الرسمية السنة الأولى صفحة ٣٣٦) واستئناف مختلط ٣١ يناير سنة ١٩٠٠ (مجلة التشريع والقضاء السنة الثانية عشرة صفحة ١٠٥) ·
صور الصفحات ٢٥٠–٢٥١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

