حكم ص ٢٤٦–٢٥٠
سقوط الحق بمضى المدة — ارث
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الأهلية — الدائرة المدنية
- التاريخ
- حكم صادر فى ١٣ فبراير سنة ١٩١٧
- المواد
- (المادة ٢٠٨ مدنى)
المبادئ المستخلصة
ان مدة الثلاث والثلاثين سنة المقررة لعدم سماع الدعوى فى مواد الارث لا تنطبق إلا على دعوى الارث نفسها أما حق الملكية الآيل بطريق الارث فيسقط بمضى المدة المعتادة التى نص عليها القانون المدنى وهى خمس عشرة سنة · قارن استئناف ٢٣ ديسمبر سنة ١٩١٤ (المجموعة الرسمية السنة السابعة عشرة عدد ٦) وأنظر عكس ذلك فى الأحكام المذكورة فى الحاشية ·
صور الصفحات ٢٤٦–٢٥٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

