حكم ص ٢٤٥–٢٤٦
مسؤولية مدنية ناشئة عن جريمة — قاصر — ادخال الوصى فى الدعوى
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم صادر فى ١٩ مايو سنة ١٩١٧
- المواد
- (المادة ٥٤ من قانون تحقيق الجنايات)
المبادئ المستخلصة
للمدعى المدنى الحق فى مطالبة المتهم القاصر بتعويض فى الدعوى الجنائية من غير ادخال وليه أو وصيه فيها · قارن حكم استئناف مصر ٢٣ مايو سنة ١٩٠٧ (المجموعة الرسمية السنة الثامنة عدد ١٠١) ونقض ٢٠ أغسطس سنة ١٩٠٧ (المجموعة الرسمية السنة التاسعة عدد ٩) ومجموعة مذكرات لجنة المراقبة عدد ٢٣٩ · أنظر بهذا الصدد تعليقات دالوز على قانون تحقيق الجنايات مادة أول عدد ١٠٧٢ الى ١٠٧٧ ·
صور الصفحات ٢٤٥–٢٤٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

