شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة عشرة/حكم
حكم ص ٢٤٥–٢٤٦

مسؤولية مدنية ناشئة عن جريمة — قاصر — ادخال الوصى فى الدعوى

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم صادر فى ١٩ مايو سنة ١٩١٧
المواد
(المادة ٥٤ من قانون تحقيق الجنايات)

المبادئ المستخلصة

للمدعى المدنى الحق فى مطالبة المتهم القاصر بتعويض فى الدعوى الجنائية من غير ادخال وليه أو وصيه فيها · قارن حكم استئناف مصر ٢٣ مايو سنة ١٩٠٧ (المجموعة الرسمية السنة الثامنة عدد ١٠١) ونقض ٢٠ أغسطس سنة ١٩٠٧ (المجموعة الرسمية السنة التاسعة عدد ٩) ومجموعة مذكرات لجنة المراقبة عدد ٢٣٩ · أنظر بهذا الصدد تعليقات دالوز على قانون تحقيق الجنايات مادة أول عدد ١٠٧٢ الى ١٠٧٧ ·

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 19 May 1917. MM. Halton (Pres.); Muhammad Mehrez Pasha, Ahmad Mussa Pasha, Muhammad Tewfik Rifaat Bey, Caloyanni (JJ.); Rizkalla Simeika Bey (State Rep.). ISMAIL KHALIL EL TAHLAWI AND ANOTHER v. STATE REPRESENTATIVE AND ANOTHER. Liability for tort arising out of offence—Infant—Joinder of guardian. (Art. 54 C.Cr.Pr.) A claim by a civil claimant can be entertained in criminal proceedings against an infant, although the guardian (wali) or tutor is not joined as a party. Cf. Trib. App. Cairo, 23 May 1907 (O.B. VIII, No. 101); Cass., 20 Aug. 1907 (O.B. IX, No. 9); Rép. Com. Surv., No. 239. See, as to this question, DALLOZ, Code d'Instruction Criminelle Annoté, Art. 1, No. 1072-77.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 19 Mai 1917. MM. Halton (Prés.); Mohamed Mehrez Pacha, Ahmed Moussa Pacha, Mohamed Tewfik Rifaat Bey, Caloyanni (CC.); Rizkallah Simeika Bey (M.P.). ISMAIL KHALIL EL TAHLAOUI ET AUTRE contre MINISTÈRE PUBLIC ET AUTRE. Responsabilité civile résultant d'une infraction—Mineur—Mise en cause du tuteur. (Art. 54 C.I.C.) La partie civile peut valablement demander des dommages-intérêts contre l'accusé mineur, sans appeler en cause son gardien (wali) ou tuteur. Cf. Trib. App. Caire, 23 mai 1907 (B.O. VIII, n° 101) ; Cass., 20 août 1907 (B.O. IX, n° 9) ; Rép. Com. Surv., n° 239. Voir, à ce sujet, DALLOZ. Code d'Instruction Criminelle Annoté, Art. I, n° 1072-77.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 246
صفحة 245
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٤٥–٢٤٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا