شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة عشرة/حكم
حكم ص ٢٤٤–٢٤٥

حكم معلق تنفيذه على شرط — شروطه — حكم سابق — جرائم متماثلة

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم صادر فى ٥ مايو سنة ١٩١٧
المواد
(المادة ٥٢ من قانون العقوبات)

المبادئ المستخلصة

يشترط لجواز الأمر بايقاف تنفيذ الحبس ألّا يكون المتهم قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بالحبس لمدة أكثر من أسبوع · وليس من الضرورى فى حالة سبق الحكم بالحبس أن تكون الجريمتان متماثلتين ·

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 5 May 1917. MM. Halton (Pres.); Muhammad Mehrez Pasha, Ahmad Mussa Pasha, Muhammad Tewfik Rifaat Bey, Percival (JJ.); Rizkalla Simaika Bey (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. AWADALLAH MUHAMMAD AND ANOTHER. Conditional sentence (First offender's Law)—Condition—Previous sentence—Similar offences. (Art. 52 P.C.) The power to stay the execution of a sentence of imprisonment under Article 52 P.C. is barred by proof of any previous sentence to a criminal penalty or to imprisonment exceeding a week. It is not necessary, in the case of a previous sentence of imprisonment, that the two offences should be similar in nature.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 5 Mai 1917. MM. Halton (Prés.); Mohamed Mehrez Pacha, Ahmed Moussa Pacha, Mohamed Tewfik Rifaat Bey, Percival (CC.); Rizkallah Simeika Bey (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre AWADALLA MOHAMED ET AUTRE. Condamnation conditionnelle— Conditions— Condamnation antérieure—Délits semblables. (Art. 52 C.P.) Une condamnation antérieure à une peine criminelle ou à un emprisonnement de plus d'une semaine, fait obstacle à l'exercice par le juge de la faculté d'ordonner le sursis de l'exécution de l'emprisonnement, par application de l'article 52 C.P. Il n'est pas nécessaire, en cas d'une condamnation antérieure à l'emprisonnement, que les deux infractions soient semblables.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 245
صفحة 244
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٤٤–٢٤٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا