حكم ص ٢٤٤–٢٤٥
حكم معلق تنفيذه على شرط — شروطه — حكم سابق — جرائم متماثلة
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم صادر فى ٥ مايو سنة ١٩١٧
- المواد
- (المادة ٥٢ من قانون العقوبات)
المبادئ المستخلصة
يشترط لجواز الأمر بايقاف تنفيذ الحبس ألّا يكون المتهم قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بالحبس لمدة أكثر من أسبوع · وليس من الضرورى فى حالة سبق الحكم بالحبس أن تكون الجريمتان متماثلتين ·
صور الصفحات ٢٤٤–٢٤٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

