حكم ص ٢٤٣–٢٤٤
اهانة موظف — سب علنى — تغيير وصف التهمة — سلطة المحكمة الاستئنافية
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم صادر فى ٢٢ أبريل سنة ١٩١٧
- المواد
- (المادتان ١١٧ و ٢٦٥ من قانون العقوبات)
المبادئ المستخلصة
استأنفت النيابة حكم المحكمة الجزئية الذى قضى ببراءة المتهم من تهمة التعدى على موظف بالاهانة (المادة ١١٧ عقوبات) فحكمت المحكمة الاستئنافية بالعقوبة لأنها عدت عمل المتهم سبا علنيا (مادة ٢٦٥ عقوبات) غير أن محكمة النقض والابرام قضت بنقض الحكم بناء على أنه ليس للمحكمة الاستئنافية أن تغير وصف التهمة فى حكمها لأن التحقيق والمرافعات لم يشملا البحث فى العلنية التى هى من الأركان الجوهرية لجريمة السب ·
صور الصفحات ٢٤٣–٢٤٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

