حكم ص ٢٤٢–٢٤٣
حكم — النطق به — تأجيله — بطلان
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم صادر فى ١٧ مارس سنة ١٩١٧
- المواد
- (المادة ١٧١ تحقيق جنايات)
المبادئ المستخلصة
اذا أجلت المحكمة النطق بالحكم أكثر من مرّة واحدة فلا يعدّ ذلك من الأسباب المستوجبة لبطلان الحكم · أنظر نقض ١٠ مايو سنة ١٩٠٢ (المجموعة الرسمية السنة الرابعة عــدد ٣٦) ·
صور الصفحات ٢٤٢–٢٤٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

