شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة عشرة/حكم
حكم ص ٢٤٢–٢٤٣

حكم — النطق به — تأجيله — بطلان

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم صادر فى ١٧ مارس سنة ١٩١٧
المواد
(المادة ١٧١ تحقيق جنايات)

المبادئ المستخلصة

اذا أجلت المحكمة النطق بالحكم أكثر من مرّة واحدة فلا يعدّ ذلك من الأسباب المستوجبة لبطلان الحكم · أنظر نقض ١٠ مايو سنة ١٩٠٢ (المجموعة الرسمية السنة الرابعة عــدد ٣٦) ·

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 17 March 1917. MM. Halton (Pres.); Ahmad Mussa Pasha, Muhammad Tewfik Rifaat Bey, Mc Barnet, Mustafa Fathy Bey (JJ.); Rizkalla Simaika Bey (State Rep.). ABUL AZM KHALIL AND ANOTHER v. STATE REPRESENTATIVE. Judgment—Delivery of—Adjournment—Nullity. (Art. 171 C.Cr.Pr.). The repeated adjournment by a court of the delivery of its judgment does not constitute a substantial nullity. See Cass., 10 May 1902 (O.B. IV, No. 86.).

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 17 Mars 1917. MM. Halton (Prés.); Ahmed Moussa Pacha, Mohamed Tewfik Rifaat Bey, McBarnet, Moustapha Fathy Bey (CC.); Rizkallah Simeika Bey (M.P.). ABOU EL AZM KHALIL ET AUTRES contre MINISTÈRE PUBLIC. Jugement—Prononcé—Renvoi—Nullité. (Art. 171 C.I.C.) Ne constitue pas une nullité substantielle le fait par le tribunal d'avoir renvoyé, plus d'une fois, le prononcé de son jugement. Voir Cass., 10 mai 1902 (B.O. IV, n° 36).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 243
صفحة 242
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٤٢–٢٤٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا