شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة عشرة/حكم
حكم ص ٢٣١–٢٤٢

نزع ملكية عقار — تنبيه — تسجيل — مفعوله — تصرفات لاحقة .

المحكمة
محكمة ميت غمر الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم صادر فى ١٦ مايو سنة ١٩١٧
المواد
(المادة ٥٤٠ من قانون المرافعات) .

المبادئ المستخلصة

ليس للمدين بعد تسجيل التنبيه بنزع الملكية أن يتصرف فى العقار المبين فى التنبيه ويجب ابطال كل تصرف يصدر منه بعد هذا التسجيل . [حواش] أنظر حكم محكمة شبين الكوم الجزئية فى ٤ نوفمبر سنة ١٩١٥ (المجموعة الرسمية السنة السابعة عشرة عدد ١١٥/١) . وأنظر عكس ذلك حكم محكمة بورسعيد الجزئية فى أول أكتوبر سنة ١٩١٦ (المجموعة الرسمية السنة السابعة عشرة عدد ١١٦) .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 242
صفحة 231

صور الصفحات ٢٣١–٢٤٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا