حكم ص ٢٣١–٢٤٢
نزع ملكية عقار — تنبيه — تسجيل — مفعوله — تصرفات لاحقة .
- المحكمة
- محكمة ميت غمر الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم صادر فى ١٦ مايو سنة ١٩١٧
- المواد
- (المادة ٥٤٠ من قانون المرافعات) .
المبادئ المستخلصة
ليس للمدين بعد تسجيل التنبيه بنزع الملكية أن يتصرف فى العقار المبين فى التنبيه ويجب ابطال كل تصرف يصدر منه بعد هذا التسجيل . [حواش] أنظر حكم محكمة شبين الكوم الجزئية فى ٤ نوفمبر سنة ١٩١٥ (المجموعة الرسمية السنة السابعة عشرة عدد ١١٥/١) . وأنظر عكس ذلك حكم محكمة بورسعيد الجزئية فى أول أكتوبر سنة ١٩١٦ (المجموعة الرسمية السنة السابعة عشرة عدد ١١٦) .
صور الصفحات ٢٣١–٢٤٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

