حكم ص ٢٣٠–٢٣١
سقوط الحق بمضى المدة — سقوط الحق بمضى ٣٦٠ يوما — افتراض أداء الدين — انكار الدين — ما يترتب على الانكار .
- المحكمة
- محكمة منوف الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم صادر فى ١٧ أبريل سنة ١٩١٧
- المواد
- (المادة ٢٠٩ مدنى) .
المبادئ المستخلصة
لما كان سقوط الحق بمضى ٣٦٠ يوما أساسه أداء الحق فليس للمدعى عليه أن يتمسك به مادام ينكر التعهد الذى ترتب عليه الحق . [حاشية] قارن استئناف مختلط ٢٠ نوفمبر سنة ١٨٩٥ (مجلة التشريع والقضاء السنة الثامنة صفحة ١٣) .
صور الصفحات ٢٣٠–٢٣١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

