شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة عشرة/حكم
حكم ص ٢٢٨–٢٣٠

(١) خيانة الأمانة — تاريخ ارتكاب الجريمة — سقوط الدعوى العمومية بمضى المدة . (٢) خيانة الأمانة — عقد مدنى — اثبات — قواعده .

المحكمة
محكمة الزقازيق الابتدائية — جلسة استئناف الجنح والمخالفات
التاريخ
حكم استئنافى صادر فى أول أبريل سنة ١٩١٧
المواد
(المادة ٢٩٦ عقوبات) .

المبادئ المستخلصة

( ١ ) خيانة الأمانة جريمة مؤقتة وتعتبر تامة من يوم ظهور عسر المتهم أو امتناعه عن رد الشئ بعد طلبه منه أوالتنبيه عليه رسميا برده . ويبدأ سريان المدة المقررة لسقوط الدعوى العمومية من هذا التاريخ (١) . ( ٢ ) انه وان جاز اثبات وقائع التبديد بالبينة فانه يجب اتباع أحكام القانون المدنى فى اثبات العقد الذى وصل بمقتضاه الشئ المبدد الى المتهم (٢) . [حواش] (١) قارن نقض ١٤ نوفمبر سنة ١٩٠٣ (المجموعة الرسمية السنة الخامسة عدد ٧٣/٢) . وحكم محكمة كفر الزيات الجزئية فى ٢٠ أغسطس سنة ١٩١٢ (المجموعة الرسمية السنة الرابعة عشرة عدد ١٢) ؛ (٢) قارن نقض ١٢ فبراير سنة ١٨٩٨ (القضاء السنة الخامسة صفحة ١٨٣) ؛ وحكم محكمة مصر الاستئنافى فى ١١ يناير سنة ١٩٠٠ (المجموعة الرسمية السنة الأولى صفحة ٢٦٠) .

Summary (English)

TRIBUNAL OF ZAGAZIG. (Judgment on Appeal.) 1 April 1917. MM. Metwalli Ghoneim Bey (Pres.); Muhammed Sharmy Effendi, Abdul Salam Zaki Effendi (JJ.); Mahmud Husny Effendi (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. MOGAHID SID AHMAD. I. Abuse of confidence—Date of offence—Prescription of public action. II. Abuse of confidence—Civil contract—Proof—Rules. (Art. 296 P.C.) I.—Abuse of confidence is an instantaneous offence; it is consummated when the accused, on being asked, whether by a formal demand or otherwise, to restore the thing misappropriated by him refuses or finds himself unable to do so. It is from this date that the term of prescription of the public action begins to run. (1) II.—Although the facts constituting misappropriation may be established by oral evidence, proof of a contract the breach of which constitutes an abuse of confidence must be furnished in accordance with the rules of Civil Law. (2) (1) Cf. Cass., 11 Nov. 1903 (O.B. V, No. 73, II); Sum. Trib. Kafr el Zayat, 20 August 1912 (O.B. XIV, No. 12). (2) Cf. Cass., 12 Feb. 1898 (Al Cada, V, p. 183); Trib. App., Cairo, Jan. 11, 1900 (O.B. I, p. 259).

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE ZAGAZIG. (Jugement en appel.) 1er Avril 1917. MM. Metwalli Ghoneim Bey (Prés.) ; Mohamed Charmi Effendi, Abdel Salam Zaki Effendi (JJ.) ; Mahmoud Hosny Effendi (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre MOGAHID SID AHMED. I. Abus de confiance—Date de l'infraction — Prescription. II. Abus de confiance— Contrat civil—Preuve—Règles. (Art. 296 C.P.) I.—Le délit d'abus de confiance est un délit instantané ; il est censé être consommé lorsque le prévenu, à la suite d'une mise en demeure ou réclamation, refuse ou se trouve dans l'impossibilité de restituer la chose détournée. C'est de cette date que la prescription de l'action publique commence à courir. (1) II.—Bien que les faits de détournement puissent être établis par témoins, la preuve du contrat dans lequel le délit d'abus de confiance prend sa source, doit être faite suivant les règles du droit civil. (2) (1) Cf. Cass., 14 nov. 1903 (B.O. V, n° 73, II) ; Trib. Som. Kafr el Zayat, 20 août 1912 (B.O. XIV, n° 12). (2) Cf. Cass., 12 févr. 1898 (Al-Cada V, p. 183) ; Trib. App. Caire, 11 janv. 1900 (B.O. I, p. 260).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 230
صفحة 228
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٢٨–٢٣٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا