حكم ص ٢٢٨–٢٣٠
(١) خيانة الأمانة — تاريخ ارتكاب الجريمة — سقوط الدعوى العمومية بمضى المدة . (٢) خيانة الأمانة — عقد مدنى — اثبات — قواعده .
- المحكمة
- محكمة الزقازيق الابتدائية — جلسة استئناف الجنح والمخالفات
- التاريخ
- حكم استئنافى صادر فى أول أبريل سنة ١٩١٧
- المواد
- (المادة ٢٩٦ عقوبات) .
المبادئ المستخلصة
( ١ ) خيانة الأمانة جريمة مؤقتة وتعتبر تامة من يوم ظهور عسر المتهم أو امتناعه عن رد الشئ بعد طلبه منه أوالتنبيه عليه رسميا برده . ويبدأ سريان المدة المقررة لسقوط الدعوى العمومية من هذا التاريخ (١) . ( ٢ ) انه وان جاز اثبات وقائع التبديد بالبينة فانه يجب اتباع أحكام القانون المدنى فى اثبات العقد الذى وصل بمقتضاه الشئ المبدد الى المتهم (٢) . [حواش] (١) قارن نقض ١٤ نوفمبر سنة ١٩٠٣ (المجموعة الرسمية السنة الخامسة عدد ٧٣/٢) . وحكم محكمة كفر الزيات الجزئية فى ٢٠ أغسطس سنة ١٩١٢ (المجموعة الرسمية السنة الرابعة عشرة عدد ١٢) ؛ (٢) قارن نقض ١٢ فبراير سنة ١٨٩٨ (القضاء السنة الخامسة صفحة ١٨٣) ؛ وحكم محكمة مصر الاستئنافى فى ١١ يناير سنة ١٩٠٠ (المجموعة الرسمية السنة الأولى صفحة ٢٦٠) .
صور الصفحات ٢٢٨–٢٣٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

