(١) غش المشترى فى جنس البضاعة — أركان الجريمة — عرض البضاعة للبيع — غش فى صفة البضاعة . (٢) علامات المصانع — تقليدها — عقوبة — لوائح .
- المحكمة
- محكمة طنطا الابتدائية — جلسة الجنح والمخالفات المستأنفة
- التاريخ
- حكم استئنافى صادر فى ١٢ فبراير سنة ١٩١٧
- المواد
- (١) المادة ٣٠٢ فقرة أولى عقوبات . (٢) المادة ٣٠٥ عقوبات .
المبادئ المستخلصة
(١) جريمة الغش المعاقب عليها بالفقرة الأولى من المادة ٣٠٢ عقوبات تقتضى حصول البيع فعلا فمجرد عرض البضاعة للبيع لايعاقب عليه طبقا للفقرة المذكورة . ولا بد لتوفر الغش من أن يكون المشترى قد غش فى جنس البضاعة فمجرد الغش فى صفة البضاعة لا يكفى بل يجب أن يكون قد حصل تغير فى الشىء ذاته تغييرا يجعله غير صالح للاستعمال الذى أعده له المشترى . (٢) لا يمكن تطبيق أحكام المادة ٣٠٥ عقوبات بالنسبة لتقليد علامات المصانع ما دامت اللوائح التى تشير اليها هذه المادة لم تصدر (١) . [حاشية] (١) قارن نقض ٢٧ أبريل سنة ١٩٠٧ (المجموعة الرسمية السنة التاسعة عدد ٢) ؛ ملاحوظة — طعن فى هذا الحكم بطريق النقض فرفضته محكمة النقض والابرام بحكمها الصادر فى ٥ مايو سنة ١٩١٧ وكانت المحكمة مشكلة من المستر هالتون (رئيسا) ومحمد محرز باشا وأحمد موسى باشا ومحمد توفيق رفعت بك والمستر برسيفال (مستشارين) ورزق الله صيمكة بك رئيس النيابة .
صور الصفحات ٢٢٥–٢٢٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

