شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة عشرة/حكم
حكم ص ٢٢٥–٢٢٨

(١) غش المشترى فى جنس البضاعة — أركان الجريمة — عرض البضاعة للبيع — غش فى صفة البضاعة . (٢) علامات المصانع — تقليدها — عقوبة — لوائح .

المحكمة
محكمة طنطا الابتدائية — جلسة الجنح والمخالفات المستأنفة
التاريخ
حكم استئنافى صادر فى ١٢ فبراير سنة ١٩١٧
المواد
(١) المادة ٣٠٢ فقرة أولى عقوبات . (٢) المادة ٣٠٥ عقوبات .

المبادئ المستخلصة

(١) جريمة الغش المعاقب عليها بالفقرة الأولى من المادة ٣٠٢ عقوبات تقتضى حصول البيع فعلا فمجرد عرض البضاعة للبيع لايعاقب عليه طبقا للفقرة المذكورة . ولا بد لتوفر الغش من أن يكون المشترى قد غش فى جنس البضاعة فمجرد الغش فى صفة البضاعة لا يكفى بل يجب أن يكون قد حصل تغير فى الشىء ذاته تغييرا يجعله غير صالح للاستعمال الذى أعده له المشترى . (٢) لا يمكن تطبيق أحكام المادة ٣٠٥ عقوبات بالنسبة لتقليد علامات المصانع ما دامت اللوائح التى تشير اليها هذه المادة لم تصدر (١) . [حاشية] (١) قارن نقض ٢٧ أبريل سنة ١٩٠٧ (المجموعة الرسمية السنة التاسعة عدد ٢) ؛ ملاحوظة — طعن فى هذا الحكم بطريق النقض فرفضته محكمة النقض والابرام بحكمها الصادر فى ٥ مايو سنة ١٩١٧ وكانت المحكمة مشكلة من المستر هالتون (رئيسا) ومحمد محرز باشا وأحمد موسى باشا ومحمد توفيق رفعت بك والمستر برسيفال (مستشارين) ورزق الله صيمكة بك رئيس النيابة .

Summary (English)

TRIBUNAL OF TANTA. (Judgment on Appeal.) 12 February 1917. MM. Mustapha El Nahas Bey (Pres.); Ishak Abdel Mal[…] Effendi, Muhammad Sherif Effendi (JJ.); Nicolas Kha[…] Effendi (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. MANSUR AHMAD SHATA AND ANOTHER. I. Deceiving purchaser as to the character of wares—Elements of offence—Keeping for sale—Deception as to quality. II. Trade-marks—False trade-marks—Punishment—Regulations. (I. Art. 302 § 1 P.C.—Art. 305 P.C.) I.—The offence of deceiving purchasers which is punishable under Article 302 § 1 P.C. implies actual sale; the mere keeping of wares for sale is not, therefore, punishable under the said paragraph. As regards the element of deception, the purchaser must have been deceived as to the very nature of the wares. Deception as to the quality only of the wares is not sufficient; the article must have been altered in such a manner as to render it unfit for the use for which the purchaser intended it. II.—The penalty provided by Article 305 P.C. for the counterfeiting of trade-marks cannot be inflicted so long as the regulations referred to in that article have not been issued. (1) (1) Cf. Cass., 27 April 1907 (O.B. IX, No. 2.) N.B.—The motion in cassation brought against the above judgment was rejected by Cass., 5 May 1917: MM. Halton (Pres.); Muhammad Mehrez Pasha, Ahmad Mussa Pasha, Muhammad Tewfik Rifaat Bey, Percival (JJ.): Rizkalla Simaika Bey (State Rep.).

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE TANTA. (Jugement en appel.) 12 Février 1917. MM. Moustapha El Nahass Bey (Prés.) ; Ishak Abdel Malek Effendi, Mohamed Chérif Effendi (JJ.) ; Nicolas Khalil Effendi (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre MANSOUR AHMED CHATA ET AUTRE. I. Tromperie de l'acheteur sur la nature de la marchandise — Eléments du délit—Mise en vente—Tromperie sur la qualité. II. Marques de fabrique — Contrefaçon — Punition—Règlements. (I. Art. 302 § 1 C.P.—II. Art. 305 C.P.) I.—Le délit de tromperie, que punit l'article 302 § 1 C.P., implique qu'il y a eu actuellement vente ; la simple mise en vente de la marchandise ne serait donc pas punissable du chef de cette alinéa. Pour qu'il y ait tromperie, il faut que l'acheteur ait été trompé sur la nature même de la marchandise. La tromperie sur la qualité seulement de la marchandise ne suffirait pas : il faut que la chose ait été dénaturée de manière à être rendue impropre à l'emploi auquel la destinait l'acheteur. II. On ne peut appliquer la peine prévue à l'article 305 C.P., pour contrefaçon de marques de fabrique tant que les règlements dont parle cet article n'ont pas été promulgués. (1) Cf. Cass., 27 avril 1907 (B.O. IX, n° 2). N.B.—Le pourvoi en cassation contre le jugement ci-dessus a été rejeté par Cass., 5 mai 1917 : MM. Halton (Prés.) ; Mohamed Mehrez Pacha, Ahmed Moussa Pacha, Mohamed Tewfik Rifaat Bey, Percival (CC.) ; Rizkallah Simeika Bey (M.P.).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 228
صفحة 225
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٢٥–٢٢٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا