حكم ص ٢٢٢–٢٢٥
(١) اختصاص (مدنى) المحاكم الأهلية بوجه خاص — دعوى عينية عقارية — عقارات داخلة فى دائرة اختصاص عدة محاكم . (٢) اختصاص المحاكم الاهلية بوجه عام — نزاع فى الملكية — حكم محكمة شرعية — دفع بعدم جواز سماع الدعوى سبق الفصل فيها — عدم قبوله .
- المحكمة
- محكمة مصر الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية المنعقدة علنا بهيئة ابتدائية
- التاريخ
- حكم صادر فى ١١ يناير سنة ١٩١٦
- المواد
- (١) المادة ٣٤ فقرة ثانية مرافعات . (٢) المادتان ١٥ و ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية .
المبادئ المستخلصة
(١) يجوز فى المواد العينية العقارية اذا كانت العقارات المتنازع فيها داخلة فى اختصاص عدة محاكم أن تقام الدعوى أمام أية محكمة منها على السواء وليس من المحتم اقامتها أمام المحكمة التى يدخل فى اختصاصها أكبر جزء من العقارات المذكورة كما يقضى القانون فى حالة اجراءات نزع الملكية (المادة ٥٥٢ من قانون المرافعات) . (٢) المحاكم الأهلية مختصة دون المحاكم الشرعية بالفصل فى كل المنازعات الخاصة بالملكية . وعلى ذلك فحكم المحكمة الشرعية الصادر فى دعوى وراثة اذا فصل فى مسألة الملكية لا تكون له قوة الشئ المحكوم به فيما يتعلق بالملكية أمام المحاكم الأهلية .
صور الصفحات ٢٢٢–٢٢٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

