شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة عشرة/حكم
حكم ص ٢٢١–٢٢٢

بطلان المرافعة — طلب بطلان المرافعة غير قابل للتجزئة — ما يترتب على ذلك .

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الأهلية)
التاريخ
حكم صادر فى ٣ مايو سنة ١٩١٧
المواد
(المادة ٣٠١ من قانون المرافعات) .

المبادئ المستخلصة

بطلان المرافعة لايقبل التجزئة فلا يصح طلب بطلان المرافعة بالنسبة لبعض المدعين دون البعض الآخر ولو كان الدين قابلا للتجزئة . [حاشية] انظر حكم محكمة الاستئناف فى ٢٦ يناير سنة ١٩١١ (المجموعة الرسمية السنة الثانية عشرة عدد ٦٦) وحكم محكمة الاستئناف فى ١٣ يناير سنة ١٩١٦ (المجموعة الرسمية السنة السابعة عشرة عدد ٨) .

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 3 May 1917. MM. Yahia Ibrahim Pasha (Pres.); Ahmad Mussa Pasha, Hassan Galal Pasha (JJ.). KHADIGA EL KASSABI AND ANOTHER v. EL SAYED HUSSEIN EL KASSABI. Peremption of action—Indivisibility—Effect. (Art. 301, C.C.C.Pr.) A claim for the peremption of an action is indivisible, and a claim for the peremption of proceedings cannot be brought against some only of the plaintiffs, even where the debt which forms the subject-matter of the suit is itself divisible. See, App., 26 Jan. 1911 (O.B. XII, No. 66): App., 12 June 1916 (O.B. XVIII, No. 8).

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 3 Mai 1917. MM. Yehia Ibrahim Pacha (Prés.) ; Ahmed Moussa Pacha, Hassan Galal Pacha (CC.). KHADIGA EL KASSABI ET AUTRE contre EL SAYED HUSSEIN EL KASSABI. Péremption d'instance—Indivisibilité—Effet. (Art. 301 C.P.C.C.) La demande en péremption d'instance est indivisible et elle ne peut être dirigée contre quelques-uns seulement des demandeurs, alors même que la créance, objet du litige, serait divisible. Voir, App., 26 janv. 1911 (B.O. XII, n° 66) ; App., 12 juin 1916 (B.O. XVIII, n° 8).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 222
صفحة 221
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٢١–٢٢٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا