حكم ص ٢٢١–٢٢٢
بطلان المرافعة — طلب بطلان المرافعة غير قابل للتجزئة — ما يترتب على ذلك .
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الأهلية)
- التاريخ
- حكم صادر فى ٣ مايو سنة ١٩١٧
- المواد
- (المادة ٣٠١ من قانون المرافعات) .
المبادئ المستخلصة
بطلان المرافعة لايقبل التجزئة فلا يصح طلب بطلان المرافعة بالنسبة لبعض المدعين دون البعض الآخر ولو كان الدين قابلا للتجزئة . [حاشية] انظر حكم محكمة الاستئناف فى ٢٦ يناير سنة ١٩١١ (المجموعة الرسمية السنة الثانية عشرة عدد ٦٦) وحكم محكمة الاستئناف فى ١٣ يناير سنة ١٩١٦ (المجموعة الرسمية السنة السابعة عشرة عدد ٨) .
صور الصفحات ٢٢١–٢٢٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

