اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام — أعمال الادارة — موظف الحكومة — إحالته على المعاش بسبب المرض
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الأهلية — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم صادر فى ٧ مارس سنة ١٩١٧
- المواد
- (المادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية)
المبادئ المستخلصة
المحاكم الأهلية مختصة بالفصل فى دعوى التعويض التى يرفعها موظف أحيل على المعـاش بسبب المرض اذا كانت الدعوى مبنية على أن حالة الموظف الصحية لا تسوغ ذلك ، فاذا كان الموظف فى الواقع قادرا على تأدية عمـل وظيفته فاحالته على هـذا الشكل تكون مخالفة للقوانين الخاصة بهذا الأمر ، ولأجل التحقق من هذه المخالفة يجوز للمحاكم أن تعين خبراء لمعرفة ما اذا كان الموظف قادرا على تأدية وظيفته أم لا . ولا يعد هـذا العمل من جانب المحاكم تأويلا لمعنى أمر يتعلق بالادارة وانمـا هو تطبيق للقـاعدة العـادلة المقررة فى المـادة ٢٢ من قانون المعاشات الصادر فى ١٥ أبريل سنة ١٩٠٩ وهى التى نصت على تعيين لجنة طبية لاعادة النظر فى الأمر فى حالة ما اذا كان الموظف هو نفسه الذى طلب الاحالة على المعـاش بسبب المرض . ولا سيما أن القانون المشار اليه لم ينص صراحة على أن قرار القومسيون الطبى بالقاهرة يكون نهائيا اذا أحيل الموظف على المعاش بنـاء على طلب المصلحة .
صور الصفحات ٢١٩–٢٢١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

