اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام — أعمال الادارة — موظف الحكومة — احالته على المعاش بسبب المرض
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الأهلية — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم صادر فى ٢٤ أبريل سنة ١٩١٧
- المواد
- (المادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية)
المبادئ المستخلصة
احالة موظف الحكومة على المعاش هى من أعمال الادارة التى ليس للمحاكم أن تفسرها أو توقف تنفيذها وليس للموظف أن يطلب تعويضا بسببها إلا اذا جاءت مخالفة للقوانين واللـــوائح . فاذا أقام الموظف دعوى بطلب تعويض بنـاء على ان حالته الصحية لا تسوغ احالته على المعـاش بسبب المرض كان للمحاكم أن تتحقق من أن اللجنة الطبية التى قررت عدم قدرته على العمل كانت مشكلة بالطريقة المنصوص عليها قانونا وأن الاجراءات المتبعة كانت صحيحة . فان كان تشكيل اللجنة قانونيا واللجنة صحيحة فليس للمحاكم أن تبحث فى درجة جسامة المرض الذى كان سببا فى احالة الموظف على المعاش . يقضى قانون المعاشات الصادر فى ١٥ أبريل سنة ١٩٠٩ بأن القومسيون الطبى بالقاهرة هو السلطة الوحيدة المختصة بالفصـل فى أمر قدرة الموظف على تأدية عملـه وقراراته فى هذا الأمر نهائيـة إلا اذا كان الموظف هو نفسه الذى طلب احالته على المعاش بسبب المرض . فى هذه الحالة دون غيرها اذا جاء قرار القومسيون مخالفا لطلب الموظف جاز أن يطلب تعيين لجنة خاصة لاعادة النظر فى الأمر . فاذا رفضت الحكومة تعيين هذه اللجنة الخاصة فى حالة ما اذا كانت احالة الموظف على المعاش بسبب المرض حصلت بناء على طلب المصلحة التابع لها ذلك الموظف فليس فى رفضها هذا مخالفة للقانون .
صور الصفحات ٢١٥–٢١٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

