حكم ص ٢١٤–٢١٥
تحكيم — حكم المحكمين — تقديمه الى قلم كتاب المحكمة — تأخير تقديمه — ما يترتب على ذلك
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الأهلية — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم صادر فى ٣ أبريل سنة ١٩١٧
- المواد
- (المادة ٧٢٥ من قانون المرافعات)
المبادئ المستخلصة
عدم تقديم حكم المحكمين الى قلم كتاب المحكمة فى ظرف ثلاثة أيام من تاريخ صدوره طبقا للمـادة ٧٢٥ من قانون المرافعات لا يجعل هذا الحكم باطلا .
صور الصفحات ٢١٤–٢١٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

