شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة عشرة/حكم
حكم ص ٢١٤–٢١٥

تحكيم — حكم المحكمين — تقديمه الى قلم كتاب المحكمة — تأخير تقديمه — ما يترتب على ذلك

المحكمة
محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الأهلية — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم صادر فى ٣ أبريل سنة ١٩١٧
المواد
(المادة ٧٢٥ من قانون المرافعات)

المبادئ المستخلصة

عدم تقديم حكم المحكمين الى قلم كتاب المحكمة فى ظرف ثلاثة أيام من تاريخ صدوره طبقا للمـادة ٧٢٥ من قانون المرافعات لا يجعل هذا الحكم باطلا .

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 3 April 1917. MM. Muhammad Mehrez Pasha (Pres.); Muhammad Sidky Bey, Caloyanni (JJ.). SAWABY ALY v. MAHMUD ABDALLAH. Arbitration—Award—Filing of award at the Court registry—Delay—Effect. (Art. 725 C.C.C.Pr.) The fact that an arbitration award was not filed at the registry of the Court within three days of its date, as required by Article 725 C.C.C.Pr., does not entail the nullity of the award.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 3 Avril 1917. MM. Mohamed Mehrez Pacha (Prés.) ; Mohamed Sidky Bey, Caloyanni (CC.). SAOUABI ALI contre MAHMOUD ABDALLAH. Arbitrage — Sentence arbitrale — Dépôt au Greffe du Tribunal—Retard—Effet. (Art. 725 C.P.C.C.) Le fait que la sentence arbitrale n'a pas été déposée au greffe du Tribunal dans les trois jours de sa date, ainsi que l'exige l'article 725 C.P.C.C., n'entraîne pas la nullité de la sentence.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 215
صفحة 214
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢١٤–٢١٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا