شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة عشرة/حكم
حكم ص ٢١٢–٢١٤

موظف عمومى — سوء المعاملة للافراد — دخول منزل بغير رضا صاحبه — عدم مراعاة القواعد المقررة قانونا — حجز ادارى — تنبيه سابق

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم صادر فى ٢٢ أبريل سنة ١٩١٧
المواد
(المادة ١١٢ عقوبات ، الأمر العالى الصادر فى ٢٥ مارس سنة ١٨٨٠)

المبادئ المستخلصة

يقضى الأمر العالى الصادر فى ٢٥ مارس سنة ١٨٨٠ الخاص بالحجز الادارى لتحصيل الضرائب بأنه لايجوز توقيع هـذا الحجز إلا بعـد اعلان ورقة تتضمن التنبيه على الممول بالدفع وانذاره بالحجز . وعلى ذلك فالصراف الذى يدخل منزل ممول ليحجز منقولاته لتحصيل الضرائب من غير أن يسبق اعلان الممول يعاقب طبقا للمادة ١١٢ عقوبات لأنه لم يراع القواعد المقررة فى القانون .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 214
صفحة 212

صور الصفحات ٢١٢–٢١٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا