حكم ص ٢١٢–٢١٤
موظف عمومى — سوء المعاملة للافراد — دخول منزل بغير رضا صاحبه — عدم مراعاة القواعد المقررة قانونا — حجز ادارى — تنبيه سابق
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم صادر فى ٢٢ أبريل سنة ١٩١٧
- المواد
- (المادة ١١٢ عقوبات ، الأمر العالى الصادر فى ٢٥ مارس سنة ١٨٨٠)
المبادئ المستخلصة
يقضى الأمر العالى الصادر فى ٢٥ مارس سنة ١٨٨٠ الخاص بالحجز الادارى لتحصيل الضرائب بأنه لايجوز توقيع هـذا الحجز إلا بعـد اعلان ورقة تتضمن التنبيه على الممول بالدفع وانذاره بالحجز . وعلى ذلك فالصراف الذى يدخل منزل ممول ليحجز منقولاته لتحصيل الضرائب من غير أن يسبق اعلان الممول يعاقب طبقا للمادة ١١٢ عقوبات لأنه لم يراع القواعد المقررة فى القانون .
صور الصفحات ٢١٢–٢١٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

