شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة عشرة/حكم
حكم ص ٢١١–٢١٢

تزوير — تقليد ختم — مصلحة أميرية — مجلس بلدى الاسكندرية — سلخانة

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم صادر فى ٧ أبريل سنة ١٩١٧
المواد
(المادة ١٧٤ من قانون العقوبات)

المبادئ المستخلصة

السلخانة التى يديرها المجلس البلدى بالاسكندرية بالنيابة عن الحكومة هى مصلحة أميرية فتقليد ختمها معاقب عليه بالمـادة ١٧٤ عقوبات .

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 7 April 1917. MM. Yahia Ibrahim Pasha (Pres.); Ahmad Mussa Pasha, Muhammad Tewfik Rifaat Bey, Percival, Mustapha Fathy Bey (JJ.); Rizkalla Simaika Bey (State Rep.). ABDEL MEGUID TOULBA v. STATE REPRESENTATIVE. Falsification—Counterfeiting of stamps—Public administration—Municipality of Alexandria—Slaughter-house. (Art. 171 P.C.) The slaughter-house which the Municipality of Alexandria manages under powers of delegation from the Government is a public administration, and the counterfeiting of its stamp is punishable under Article 174 P.C.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 7 Avril 1917. MM. Yehia Ibrahim Pacha (Prés.) ; Ahmed Moussa Pacha, Mohamed Tewfik Rifaat Bey, Percival, Moustapha Fathy Bey (CC.) ; Rizkallah Simeika Bey (M.P.). ABDEL MEGUID TOULBA contre MINISTÈRE PUBLIC. Faux — Contrefaçon de timbres — Administration publique—Municipalité d'Alexandrie—Abattoir. (Art. 174 C.P.) L'abattoir que la Municipalité d'Alexandrie dirige comme délégué du Gouvernement, est un service public et la contrefaçon de son timbre est punissable du chef de l'article 174 C.P.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 212
صفحة 211
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢١١–٢١٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا