حكم ص ٢١١–٢١٢
تزوير — تقليد ختم — مصلحة أميرية — مجلس بلدى الاسكندرية — سلخانة
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم صادر فى ٧ أبريل سنة ١٩١٧
- المواد
- (المادة ١٧٤ من قانون العقوبات)
المبادئ المستخلصة
السلخانة التى يديرها المجلس البلدى بالاسكندرية بالنيابة عن الحكومة هى مصلحة أميرية فتقليد ختمها معاقب عليه بالمـادة ١٧٤ عقوبات .
صور الصفحات ٢١١–٢١٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

