حكم ص ٢١٠–٢١١
نقض — بطلان الحكم بطلانا جوهريا — مشتملات الحكم — اتلاف الزرع
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم صادر فى ٧ أبريل سنة ١٩١٧
- المواد
- (المادتان ٣٢١ و ٣٤٠ عقوبات)
المبادئ المستخلصة
يجب فى الحكم القاضى بعقاب من أتلف زرعا غير محصود طبقا للمادة ٣٢١ عقوبات أن يبين كيفية هـذا الاتلاف وإلا كان الحكم باطلا لأنه اذا كان الاتلاف ناشئا عن مجرد دخول المتهم فى الأرض المزروعة وكان من مستلزمات هذا الدخول حصول الاتلاف كان فعله هـذا مخالفة تقع تحت نص المـادة ٣٤٠ عقوبات .
صور الصفحات ٢١٠–٢١١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

