حكم ص ٢٠٠–٢١٠
دفع بعدم الاختصاص بالنسبة للمحل — وقت تقديمه — شطب الدعوى — مفعوله
- المحكمة
- محكمة الموسكى الجزئية — بجلستها المدنية والتجارية (محكمة الموسكى الجزئية الأهلية)
- التاريخ
- حكم صادر فى ٣١ مارس سنة ١٩١٧
- المواد
- (المادتان ١١٩ و ١٣٤ من قانون المرافعات)
المبادئ المستخلصة
يترتب على شطب الدعوى المنصوص عليه فى المادة ١١٩ من قانون المرافعات ايقاف سير الدعوى الى أن يجددها من يريد من الأخصام ولكنه لايبطل الاجراءات السابقة عليه . ولذلك ينبغى رفض الدفع بعدم الاختصاص بالنسبة للمحل اذا حصل ابداؤه لأول مرة بعد تجديد دعوى سبق شطبها اذا ثبت أن المدعى عليه الذى أبدى هذا الدفع كان قد ترافع فى موضوع الدعوى قبل شطبها .
صور الصفحات ٢٠٠–٢١٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

