شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة عشرة/حكم
حكم ص ٢٠٠

دفع بعدم الاختصاص بالنسبة للمحل — وقت تقديمه — شطب الدعوى — مفعوله

المحكمة
محكمة الموسكى الجزئية — بجلستها المدنية والتجارية (محكمة الموسكى الجزئية الأهلية)
التاريخ
حكم صادر فى ٣١ مارس سنة ١٩١٧
المواد
(المادتان ١١٩ و ١٣٤ من قانون المرافعات)

المبادئ المستخلصة

يترتب على شطب الدعوى المنصوص عليه فى المادة ١١٩ من قانون المرافعات ايقاف سير الدعوى الى أن يجددها من يريد من الأخصام ولكنه لايبطل الاجراءات السابقة عليه . ولذلك ينبغى رفض الدفع بعدم الاختصاص بالنسبة للمحل اذا حصل ابداؤه لأول مرة بعد تجديد دعوى سبق شطبها اذا ثبت أن المدعى عليه الذى أبدى هذا الدفع كان قد ترافع فى موضوع الدعوى قبل شطبها .

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF MUSKY. 31 March 1917. M. Salama Mikhail Bey (J.). ASHOUR HASSAN v. ALY HASSAN BADAWI. Plea of want of jurisdiction ratione loci—Moment at which it must be raised—Striking the cause off the list—Effect. (Arts. 134, 119 C.C.C.Pr.) When a cause is struck off the list, under Article 119 C.C.C.Pr., the effect of such measure is to arrest the course of the proceedings until they are resumed by one of the parties, without, however, annulling the steps in the procedure previously taken. Consequently, a plea of want of jurisdiction ratione loci must be rejected as being tardily raised, where it is set up for the first time on the proceedings being resumed in a cause which had been struck off the list, if it be established that the defendant who raises it had already put in pleadings on the merits before the cause was struck off.

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE DE MOUSKY. 31 Mars 1917. M. Salama Mikhail Bey (J.) ACHOUR HASSAN contre ALY HASSAN BADAWI. Exception d'incompétence "ratione loci" — Moment où elle doit être soulevée—Radiation du rôle—Effet. (Art. 131, 119 C.P.C.C.) L'effet de la radiation du rôle, prévu par l'article 119 C.P.C.C., est d'arrêter le cours du procès jusqu'à sa reprise par l'une des parties, mais sans annuler cependant les actes antérieurs de la procédure. Par conséquent, doit être rejetée comme tardive l'exception d'incompétence ratione loci soulevée pour la première fois à la reprise de l'affaire rayée, lorsqu'il est établi que le défendeur qui l'oppose a déjà discuté le fond avant la radiation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 200
صفحة 200
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٠٠–٢٠٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا