شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة عشرة/حكم
حكم ص ١٩٨–٢٠٠

(١) حكم غيابى فى المواد المدنية — بطلانه — المدة القانونية — التقويم المعمول به . (٢) حكم غيابى فى المواد المدنية — بطلانه — المدة القانونية — احتسابها — مبدأ سريان المدة

المحكمة
محكمة السيدة زينب الجزئية — بجلستها المدنية والتجارية (محكمة السيدة زينب الأهلية)
التاريخ
حكم صادر فى أول نوفمبر سنة ١٩١٦
المواد
(المادة ٣٤٤ من قانون المرافعات)

المبادئ المستخلصة

(١) مدة الستة الشهور المنصوص عليها فى المادة ٣٤٤ من قانون المرافعات لبطلان الأحكام الغيابية يجب أن تحسب بالتقويم الهجرى (١) . (٢) يوم صدور الحكم الغيابى لا يحسب من مدة الستة الشهور المقررة لبطلان الحكم الغيابى عند عدم تنفيذه (٢) . (١) أنظر حكم محكمة الاستئناف فى ١٠ يناير سنة ١٩١١ (المجموعة الرسمية السنة الثانية عشرة عدد ٥٤/٢) . وأنظر عكس ذلك حكم محكمة مصر فى ٢٠ نوفمبر سنة ١٨٩٤ (تعليقات جلاد على قانون المرافعات المادة ٣٤٤ عدد ١) . (٢) أنظر حكم محكمة الاستئناف فى ٢٣ يناير سنة ١٩٠٦ (تعليقات جلاد على قانون المرافعات المادة ٣٤٤ عدد ٩) .

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF SAYEDA ZENAB. 1 November 1916. M. Hamed Shukry Effendi (J.). DANIEL KHALIL v. MUHAMMAD SEROOR TAHER AND ANOTHER. I. Judgment by default, civil—Peremption—Time-limit—Calendar applicable. II. Judgment by default, civil—Peremption—Time-limit—Calculation—Dies a quo. (Art. 344 C.C.C.Pr.) I.—The period of six months fixed by Article 344 C.C.C.Pr. for the peremption of judgments by default is calculated according to the Arabic calendar. (1) II.—The day on which a judgment by default is pronounced is not included in the period of six months after which the judgment, if not followed by execution, is perempted. (2) (1) Cf. App. 10 Jan. 1911 (O.B. XII, No. 54, II). Contra, Trib. Cairo, 20 Nov. 1894 (GELAT, Code de Procédure Civile Annoté, Art. 344, No. 1). (2) Cf. App. 23 Jan. 1906 (GELAT, Code de Procédure Civile Annoté, Art. 344, No. 9).

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE DE SAYEDA ZENAB. 1er Novembre 1916. M. Hamed Choukry Effendi (J.). DANIEL KHALIL contre MOHAMED SEROUR TAHER ET AUTRE. I. Jugement par défaut en matière civile—Péremption—Délai légal—Calendrier applicable. II. Jugement par défaut en matière civile—Péremption—Délai légal—Calcul—"Dies a quo." (Art. 344 C.P.C.C.) I.—Le délai de six mois édicté par l'article 344 C.P.C.C. pour la péremption des jugements par défaut doit être calculé d'après le calendrier arabe. (1) II.—Le jour du prononcé du jugement par défaut n'est pas compté dans le délai de six mois fixé pour sa péremption faute d'exécution. (2) (1) Cf. App. 10 janv. 1911 (B.O. XII, n° 54, II). Contrà, Trib. Caire, 20 nov. 1891 (GÉLAT, Code de Procédure Civile Annoté, Art. 344, n° 1). (2) Cf. App. 23 janv. 1906 (GÉLAT, Code de Procédure Civile Annoté, Art. 344, n° 9).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 200
صفحة 198
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩٨–٢٠٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا