حكم ص ١٩٨–٢٠٠
(١) حكم غيابى فى المواد المدنية — بطلانه — المدة القانونية — التقويم المعمول به . (٢) حكم غيابى فى المواد المدنية — بطلانه — المدة القانونية — احتسابها — مبدأ سريان المدة
- المحكمة
- محكمة السيدة زينب الجزئية — بجلستها المدنية والتجارية (محكمة السيدة زينب الأهلية)
- التاريخ
- حكم صادر فى أول نوفمبر سنة ١٩١٦
- المواد
- (المادة ٣٤٤ من قانون المرافعات)
المبادئ المستخلصة
(١) مدة الستة الشهور المنصوص عليها فى المادة ٣٤٤ من قانون المرافعات لبطلان الأحكام الغيابية يجب أن تحسب بالتقويم الهجرى (١) . (٢) يوم صدور الحكم الغيابى لا يحسب من مدة الستة الشهور المقررة لبطلان الحكم الغيابى عند عدم تنفيذه (٢) . (١) أنظر حكم محكمة الاستئناف فى ١٠ يناير سنة ١٩١١ (المجموعة الرسمية السنة الثانية عشرة عدد ٥٤/٢) . وأنظر عكس ذلك حكم محكمة مصر فى ٢٠ نوفمبر سنة ١٨٩٤ (تعليقات جلاد على قانون المرافعات المادة ٣٤٤ عدد ١) . (٢) أنظر حكم محكمة الاستئناف فى ٢٣ يناير سنة ١٩٠٦ (تعليقات جلاد على قانون المرافعات المادة ٣٤٤ عدد ٩) .
صور الصفحات ١٩٨–٢٠٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

