شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة عشرة/حكم
حكم ص ١٩٧–١٩٨

اتلاف الزرع — أركان الجريمة — القصد الجنائى

المحكمة
محكمة طنطا الابتدائية — بجلسة الجنح والمخالفات المستأنفة (محكمة طنطا الأهلية)
التاريخ
حكم استئنافى صادر فى ٢٥ مارس سنة ١٩١٧
المواد
(المادة ٣٢١ فقرة أولى من قانون العقوبات)

المبادئ المستخلصة

يعاقب على جريمة اتلاف الزرع مهما كان الباعث الذى حمل الفاعل على أتيانها ولو لم يكن بقصد الانتقام مادام أن الاتلاف حصل عمدا لاعرضا ولا بسبب اهمال أو عدم احتياط . أشار الحكم الى تعليقات جارسون على قانون العقوبات الفرنسى على المادة ٤٤٤ من النبذة ١٥ الى ١٧ .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 198
صفحة 197

صور الصفحات ١٩٧–١٩٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا