حكم ص ١٩٧–١٩٨
اتلاف الزرع — أركان الجريمة — القصد الجنائى
- المحكمة
- محكمة طنطا الابتدائية — بجلسة الجنح والمخالفات المستأنفة (محكمة طنطا الأهلية)
- التاريخ
- حكم استئنافى صادر فى ٢٥ مارس سنة ١٩١٧
- المواد
- (المادة ٣٢١ فقرة أولى من قانون العقوبات)
المبادئ المستخلصة
يعاقب على جريمة اتلاف الزرع مهما كان الباعث الذى حمل الفاعل على أتيانها ولو لم يكن بقصد الانتقام مادام أن الاتلاف حصل عمدا لاعرضا ولا بسبب اهمال أو عدم احتياط . أشار الحكم الى تعليقات جارسون على قانون العقوبات الفرنسى على المادة ٤٤٤ من النبذة ١٥ الى ١٧ .
صور الصفحات ١٩٧–١٩٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

