حكم ص ١٩٤–١٩٧
(١) شفعة — سقوط حق الشفيع — العلم بالبيع . (٢) شفعة — عرض الثمن — ثمن صورى
- المحكمة
- محكمة المنصورة الجزئية — بالجلسة المدنية والتجارية (وديباجة الحكم: محكمة المنصورة الابتدائية الأهلية)
- التاريخ
- حكم صادر فى أوّل فبراير سنة ١٩١٧
- المواد
- (١) المادة ١٩ من الأمر العالى الصادر فى ٢٣ مارس سنة ١٩٠١ . (٢) المادة ١٤ من الأمر العالى الصادر فى ٢٣ مارس سنة ١٩٠١
المبادئ المستخلصة
١ — لأجل أن يسقط حق الشفيع لعدم المطالبة به فى مدة خمسة عشر يوما من وقت علمه بالبيع لا يكفى أن يكون قد علم بحصول بيع بل يلزم أيضا أن يكون عرف اسم المشترى وثمن البيع وباقى شروط العقد (١) . ٢ — اذا نازع الشفيع فى صحة الثمن المذكور فى عقد البيع وادعى أنه صورى ومبالغ فيه فله أن يعرض المبلغ الذى يراه على زعمه ثمنا حقيقيا للبيع بشرط أن يثبت أن ما عرضه هو الثمن الحقيقى (٢) . (١) أنظر حكم محكمة الاستئناف فى ٣ مارس سنة ١٩٠٣ (المجموعة الرسمية السنة الرابعة عدد ٨٥) . (٢) أنظر حكم محكمة الاستئناف فى ١٤ أبريل سنة ١٩١٤ (المجموعة الرسمية السنة الخامسة عشرة عدد ٩٦) وأنظر عكس ذلك حكم محكمة الاستئناف فى ١٣ يناير سنة ١٩١٣ (المجموعة الرسمية السنة الرابعة عشرة عدد ٤٨) .
صور الصفحات ١٩٤–١٩٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

