شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة عشرة/حكم
حكم ص ١٩٤–١٩٧

(١) شفعة — سقوط حق الشفيع — العلم بالبيع . (٢) شفعة — عرض الثمن — ثمن صورى

المحكمة
محكمة المنصورة الجزئية — بالجلسة المدنية والتجارية (وديباجة الحكم: محكمة المنصورة الابتدائية الأهلية)
التاريخ
حكم صادر فى أوّل فبراير سنة ١٩١٧
المواد
(١) المادة ١٩ من الأمر العالى الصادر فى ٢٣ مارس سنة ١٩٠١ . (٢) المادة ١٤ من الأمر العالى الصادر فى ٢٣ مارس سنة ١٩٠١

المبادئ المستخلصة

١ — لأجل أن يسقط حق الشفيع لعدم المطالبة به فى مدة خمسة عشر يوما من وقت علمه بالبيع لا يكفى أن يكون قد علم بحصول بيع بل يلزم أيضا أن يكون عرف اسم المشترى وثمن البيع وباقى شروط العقد (١) . ٢ — اذا نازع الشفيع فى صحة الثمن المذكور فى عقد البيع وادعى أنه صورى ومبالغ فيه فله أن يعرض المبلغ الذى يراه على زعمه ثمنا حقيقيا للبيع بشرط أن يثبت أن ما عرضه هو الثمن الحقيقى (٢) . (١) أنظر حكم محكمة الاستئناف فى ٣ مارس سنة ١٩٠٣ (المجموعة الرسمية السنة الرابعة عدد ٨٥) . (٢) أنظر حكم محكمة الاستئناف فى ١٤ أبريل سنة ١٩١٤ (المجموعة الرسمية السنة الخامسة عشرة عدد ٩٦) وأنظر عكس ذلك حكم محكمة الاستئناف فى ١٣ يناير سنة ١٩١٣ (المجموعة الرسمية السنة الرابعة عشرة عدد ٤٨) .

Summary (English)

TRIBUNAL OF MANSURAH. 1 February 1917. MM. Fawzi Gorgui El Motei Bey (Pres.); Hassan Rifaat Effendi, Abdel Wahab Ezzat Effendi (JJ.). FATUMA MUHAMMAD HUSSEIN v. SALEH EFF. MUHAMMAD HUSSEIN AND OTHERS. I. Preemption—Forfeiture of right—Knowledge of the sale. II. Preemption—Offer—Fictitious price. (I. Decree of March 23, 1901, Art. 19.—II. Decree of March 23, 1901, Art. 14.) I.—An intending preemptor does not forfeit his right to preempt by reason of his failure to declare his intention within fifteen days from his knowledge of the sale unless he knew the name of the purchaser, the price and other conditions of the sale. (1) II.—If a preemptor wishes to dispute the price appearing in the contract of sale, as being exaggerated and fictitious, he may offer such sum as he estimates to be the true price, subject to the onus of subsequently proving that the sum so offered really represented the true price. (2) (1) See, App. 3 March 1903 (O.B. IV, No. 85). (2) See, App. 14 April 1914 (O.B. XV, No. 96); contra, App. 13 Jan. 1913 (O.B. XIV, No. 48).

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE MANSOURAH. 1er Février 1917. MM. Fawzi Gorgui El Motéi Bey (Prés.) ; Hassan Rifaat Effendi, Abdel Wahab Ezzat Effendi (JJ.). FATOUMA MOHAMED HUSSEIN contre SALEH EFFENDI MOHAMED HUSSEIN ET AUTRES. I. Préemption—Déchéance—Connaissance de la vente. II. Préemption—Offre—Prix fictif. (I. Décret du 23 mars 1901, Art. 19.—II. Décret du 23 mars 1901, Art. 14.) I.—Pour que la personne qui veut préempter soit déchue de son droit pour non-exercice dans les quinze jours de la connaissance de la vente, il ne suffit pas qu'elle ait su qu'une vente avait été conclue ; il faut en outre qu'elle ait connu le nom de l'acheteur, le prix et les autres conditions de vente. (1) II.—Si le préempteur conteste le prix mentionné dans l'acte de vente comme excessif et fictif, il peut offrir la somme qu'il estime être le prix réel, sauf à lui à prouver subséquemment que la somme offerte représente vraiment le prix réel. (2) (1) Cf. App. 3 mars 1903 (B.O. IV, n° 85). (2) Cf. App. 14 avril 1914 (B.O. XV, n° 96) ; contrà, App. 13 janv. 1913 (B.O. XIV, n° 48).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 197
صفحة 194
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩٤–١٩٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا