شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة عشرة/حكم
حكم ص ١٩٢–١٩٤

ربا فاحش — اثباته — مجرد الادعاء

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الأهلية)
التاريخ
حكم صادر فى ٢٩ مارس سنة ١٩١٧

المبادئ المستخلصة

مجرد الادعاء بأن هناك ربا فاحش لا يكفى لقبول اثباته بكافة الطرق القانونية بما فيها البينة مالم توجد قرائن قوية تجعل صحة هذا الادعاء محتملة . أنظر حكم محكمة الاستئناف فى ٢ أبريل سنة ١٩١٢ (المجموعة الرسمية السنة الرابعة عشرة عدد ٨٩) وحكم محكمة الاستئناف المختلطة فى ٩ فبراير سنة ١٨٩٣ (مجلة التشريع والقضاء السنة الخامسة صفحة ١٣٤) وحكم محكمة الاستئناف المختلطة فى ٧ مارس سنة ١٩٠١ (مجلة التشريع والقضاء السنة الثالثة عشرة صفحة ١٩٦) .

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 29 March 1917. MM. Aziz Kahil Pasha (Pres.); Marshall, Abdel Rahman Rida Bey (JJ.). SALEH EFFENDI IBRAHIM v. HUSSEIN MUHAMMAD RAGHEB. Usury—Proof—Mere allegation. It is not sufficient merely to allege usury in order to be entitled to establish it by all methods of proof, including oral evidence; there must be such presumptions as to render the truth of the allegation likely. See, App. 2 April 1913 (O.B. XIV, No. 89); App. Mixte, 9 Feb. 1893 (B.L.J. V, p. 131); App. Mixte, 7 March 1901 (B.L.J. XIII, p. 196).

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 29 Mars 1917. MM. Aziz Kahil Pacha (Prés.); Marshall, Abdel Rahman Rida Bey (CC.). SALEH EFFENDI IBRAHIM contre HUSSEIN MOHAMED RAGHEB. Usure — Preuve — Simple allégation. Une simple allégation d'usure ne suffit pas pour être admis à l'établir par tous moyens de preuves, y compris la preuve testimoniale ; il faut qu'il y ait des présomptions graves qui rendent vraisemblable cette allégation. Voir App. 2 avril 1913 (B.O. XIV, n° 89) ; App. Mixte, 9 fév. 1893 (B.L.J. V, p. 131) ; App. Mixte, 7 mars 1901 (B.L.J. XIII, p. 196).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 194
صفحة 192
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩٢–١٩٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا