حكم ص ١٩٢–١٩٤
ربا فاحش — اثباته — مجرد الادعاء
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الأهلية)
- التاريخ
- حكم صادر فى ٢٩ مارس سنة ١٩١٧
المبادئ المستخلصة
مجرد الادعاء بأن هناك ربا فاحش لا يكفى لقبول اثباته بكافة الطرق القانونية بما فيها البينة مالم توجد قرائن قوية تجعل صحة هذا الادعاء محتملة . أنظر حكم محكمة الاستئناف فى ٢ أبريل سنة ١٩١٢ (المجموعة الرسمية السنة الرابعة عشرة عدد ٨٩) وحكم محكمة الاستئناف المختلطة فى ٩ فبراير سنة ١٨٩٣ (مجلة التشريع والقضاء السنة الخامسة صفحة ١٣٤) وحكم محكمة الاستئناف المختلطة فى ٧ مارس سنة ١٩٠١ (مجلة التشريع والقضاء السنة الثالثة عشرة صفحة ١٩٦) .
صور الصفحات ١٩٢–١٩٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

