حكم ص ١٩١–١٩٢
سقوط الحق بمضى المدة — ابتداء سريان المدة — بيع — ضمان الشئ المبيع
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الأهلية)
- التاريخ
- حكم صادر فى ٢٠ ماس سنة ١٩١٧
- المواد
- (المادتان ٢٠٨ و ٣٠٠ مدنى)
المبادئ المستخلصة
فى حالة نزع الشئ المبيع من المشترى يزول ضمان البائع بمضى خمس عشرة سنة من تاريخ نزع المبيع لا من تاريخ البيع (أنظر المادة ٢٢٥٧ من القانون المدنى الفرنسى) .
صور الصفحات ١٩١–١٩٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

