شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة عشرة/حكم
حكم ص ١٩١–١٩٢

سقوط الحق بمضى المدة — ابتداء سريان المدة — بيع — ضمان الشئ المبيع

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الأهلية)
التاريخ
حكم صادر فى ٢٠ ماس سنة ١٩١٧
المواد
(المادتان ٢٠٨ و ٣٠٠ مدنى)

المبادئ المستخلصة

فى حالة نزع الشئ المبيع من المشترى يزول ضمان البائع بمضى خمس عشرة سنة من تاريخ نزع المبيع لا من تاريخ البيع (أنظر المادة ٢٢٥٧ من القانون المدنى الفرنسى) .

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 20 March 1917. MM. Halton (Pres.); Ahmad Mussa Pasha, Mustapha Fathy Bey (JJ.). PRINCE IBRAHIM HASSAN AND OTHERS v. MINISTRY OF FINANCE. Extinctive prescription—Date from which it runs—Warranty of the thing sold. (Arts. 208, 300 C.C.) The vendor's warranty of the thing sold, in the case of eviction, is barred by the lapse of fifteen years from the date of the eviction and not from the date of the sale. (Cf. Art. 2257 of the French Civil Code.)

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 20 Mars 1917. MM. Halton (Prés.) ; Ahmed Moussa Pacha, Moustapha Fathy Bey (CC.). PRINCE IBRAHIM HASSAN ET AUTRES contre MINISTÈRE DES FINANCES. Prescription extinctive — Point de départ — Vente — Garantie de la chose vendue. (Art. 208, 300 C.C.) La garantie, par le vendeur, de la chose vendue, en cas d'éviction se prescrit, par quinze ans à partir de l'éviction et non à partir de la vente (cf. Art. 2257 du Code Civil Français).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 192
صفحة 191
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩١–١٩٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا