شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة عشرة/حكم
حكم ص ١٨٩–١٩١

أوراق الاجراءات — بطلانها — اعلان حكم — حكم مأمور فيه بالتنفيذ المؤقت بشرط الكفالة — معارضة فى اقتدار الكفيل — زوال البطلان

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الأهلية)
التاريخ
حكم صادر فى ١٨ يناير سنة ١٩١٧
المواد
(المادة ١٣٩ من قانون المرافعات)

المبادئ المستخلصة

يزول بطلان كل ورقة طبقا للمادة ١٣٩ من قانون المرافعات بمجرد الرد عليها بما يستفاد منه اعتبارها صحيحة أو بحصول أى شئ من الاجراءات المترتبة على تلك الورقة بصفة كونها صحيحة . وعليه يزول بطلان اعلان الحكم الصادر بالتنفيذ المؤقت بشرط تقديم الكفالة اذا نازع المدعى عليه فى اقتدار الكفيل الذى عرضه المدعى بعد هذا الاعلان .

Summary (English)

COUR D'APPEL. 18 January 1917. MM. Muhammad Tewfik Rifaat Bey (Pres.); Percival, Ahmed Ragheb Badr Bey (JJ.). DAME FARIDA HANEM v. ISKANDAR GHATTAS EFFENDI. Process—Nullity—Service of judgment—Judgment ordering provisional execution with surety—Nullity covered. (Art. 139 C.C.C.Pr.) Under Article 139 C.C.C.Pr., the nullity of a process is covered when such process has been made the subject of arguments which assume its validity, or when action has been taken subsequently to such process as though it were valid. In particular, the nullity of the service of a judgment, which ordered provisional execution with surety, is covered by the fact that the defendant impeached the solvency of the surety found by the plaintiff subsequently to the service of the judgment.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 18 Janvier 1917. MM. Mohamed Tewfik Rifaat Bey (Prés.) ; Percival, Ahmed Ragheb Badr Bey (CC.). DAME FARIDA HANEM contre ISKANDAR GHATTAS EFFENDI. Acte de procédure — Nullité — Signification du jugement — Jugement ordonnant exécution provisoire avec caution — Contestation de solvabilité de caution — Nullité couverte. (Art. 139 C.P.C.C.) D'après l'article 139 C.P.C.C. la nullité d'un acte de procédure est couverte quand il y a été répondu par des moyens qui le supposaient valable ou procédé à la suite du dit acte comme s'il était valable. Ainsi, la nullité de la signification d'un jugement qui a ordonné l'exécution provisoire moyennant caution est couverte par le fait que le défendeur a contesté la solvabilité de la caution offerte par le demandeur après la dite signification.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 191
صفحة 189
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٨٩–١٩١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا