حكم ص ١٨٩–١٩١
أوراق الاجراءات — بطلانها — اعلان حكم — حكم مأمور فيه بالتنفيذ المؤقت بشرط الكفالة — معارضة فى اقتدار الكفيل — زوال البطلان
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الأهلية)
- التاريخ
- حكم صادر فى ١٨ يناير سنة ١٩١٧
- المواد
- (المادة ١٣٩ من قانون المرافعات)
المبادئ المستخلصة
يزول بطلان كل ورقة طبقا للمادة ١٣٩ من قانون المرافعات بمجرد الرد عليها بما يستفاد منه اعتبارها صحيحة أو بحصول أى شئ من الاجراءات المترتبة على تلك الورقة بصفة كونها صحيحة . وعليه يزول بطلان اعلان الحكم الصادر بالتنفيذ المؤقت بشرط تقديم الكفالة اذا نازع المدعى عليه فى اقتدار الكفيل الذى عرضه المدعى بعد هذا الاعلان .
صور الصفحات ١٨٩–١٩١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

