حكم ص ١٨٨–١٨٩
رهن حيازة — ريع العقار المرهون — فوائد — سعرها
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الأهلية)
- التاريخ
- حكم صادر فى ٢ يناير سنة ١٩١٧
- المواد
- (المواد ٥٤٥ و ١٢٤ و ١٢٥ مدنى)
المبادئ المستخلصة
اذا تنازل الراهن فى عقد الرهن عن كل ريع العقار المرهون لدائنه رهن حيازة كان ذلك بمثابة اتفاق على الفوائد وللدائن الحق فى أن يستولى على هذا الريع فيما يوازى تسعة فى المائة من الأرباح وهى الحد الأقصى الممكن الاتفاق عليه لا فيما يوازى خمسة فى المائة فقط التى هى سعر الفوائد القانونية فى حالة عدم الاتفاق . أنظر حكم محكمة الاستئناف فى ٢٣ مايو سنة ١٩١١ (المجموعة الرسمية السنة الثانية عشرة عدد ١١٣) .
صور الصفحات ١٨٨–١٨٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

