شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة عشرة/حكم
حكم ص ١٨٨–١٨٩

رهن حيازة — ريع العقار المرهون — فوائد — سعرها

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الأهلية)
التاريخ
حكم صادر فى ٢ يناير سنة ١٩١٧
المواد
(المواد ٥٤٥ و ١٢٤ و ١٢٥ مدنى)

المبادئ المستخلصة

اذا تنازل الراهن فى عقد الرهن عن كل ريع العقار المرهون لدائنه رهن حيازة كان ذلك بمثابة اتفاق على الفوائد وللدائن الحق فى أن يستولى على هذا الريع فيما يوازى تسعة فى المائة من الأرباح وهى الحد الأقصى الممكن الاتفاق عليه لا فيما يوازى خمسة فى المائة فقط التى هى سعر الفوائد القانونية فى حالة عدم الاتفاق . أنظر حكم محكمة الاستئناف فى ٢٣ مايو سنة ١٩١١ (المجموعة الرسمية السنة الثانية عشرة عدد ١١٣) .

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 2 January 1917. MM. Muhammad Mehrez Pasha (Pres.); Muhammad Sidky Bey, Abdel Hamid Rida Bey (JJ.). KHALIL IBRAHIM BEY v. HANNA YACOUB. Pledge—Revenue of property pledged—Interest—Rate of. (Arts. 545, 124, 125 C.C.) Where, in a contract of pledge, the pledgor has agreed to abandon in favour of the pledgee all the revenues of the property pledged, such agreement amounts to a stipulation of interest; and the pledgee is entitled to such revenues up to a sum representing interest at nine per cent., which is the maximum rate for contractual interest, and not only at five per cent., which is the rate fixed by law in the absence of stipulation. Cf. App. 23 May 1911 (O.B. XII, No. 113.)

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 2 Janvier 1917. MM. Mohamed Mehrez Pacha (Prés.); Mohamed Sidky Bey, Abdel Hamid Rida Bey (CC.). KHALIL BEY IBRAHIM contre HANNA YACOUB. Gage—Revenus du bien engagé—Intérêt—Taux. (Art. 515, 124, 125 C.C.) Lorsque, dans un contrat de gage, le débiteur a abandonné en faveur du créancier tous les revenus du bien engagé, cet accord équivaut à une stipulation d'intérêts ; et le créancier a le droit de réclamer ces revenus jusqu'à concurrence de neuf pour cent, qui est le maximum du taux conventionnel, et non seulement de cinq pour cent, lequel est le taux prévu par la loi faute de stipulation. Cf. App. 23 mai 1911 (B.O. XII, n° 113).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 189
صفحة 188
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٨٨–١٨٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا