شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة عشرة/حكم
حكم ص ١٨٦–١٨٨

بطلان المرافعة — انقطاعه — الاجراءات المانعة للبطلان

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الأهلية)
التاريخ
حكم صادر فى ٢٧ ديسمبر سنة ١٩١٦
المواد
(المادة ٣٠١ من قانون المرافعات)

المبادئ المستخلصة

إيداع أمانة من أحد الأخصام على ذمة مصاريف خبير سبق تعيينه فى الدعوى لايعتبر من الاجراءات التى تمنع بطلان المرافعة طبقا لنص المادة ٣٠١ من قانون المرافعات .

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 27 December 1916. MM. Muhammad Mehrez Pasha (Pres.); Muhammad Sidky Bey, Abdel Hamid Rida Bey (JJ.). EL SAYED MOUSTAPHA AHMAD AND ANOTHER v. MUHAMMAD ISMAIL AND OTHERS. Peremption of action—Interruption—Acts of procedure which interrupt peremption. (Art. 301 C.C.C.Pr.) The deposit, by one of the parties to a case, of a sum of money to defray the expenses of an expert already appointed is not a step in the procedure, within the terms of Article 301 C.C.C.Pr., which would have the effect of interrupting the peremption of the action.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 27 Décembre 1916. MM. Mohamed Mehrez Pacha (Prés.) ; Mohamed Sidky Bey, Abdel Hamid Rida Bey (CC.). EL SAYED MOUSTAPHA AHMED ET AUTRES contre MOHAMED ISMAIL ET AUTRES. Péremption d'instance—Interruption—Actes de procédure interruptifs de la péremption. (Art. 301 C.P.C.C.) Le dépôt fait par l'une des parties en cause à titre de provision pour les frais de l'expert déjà nommé, ne peut pas être considéré comme un acte de procédure, au sens de l'article 301 C.P.C.C., pouvant avoir pour effet d'interrompre la péremption de l'instance.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 188
صفحة 186
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٨٦–١٨٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا