حكم ص ١٨٦–١٨٨
بطلان المرافعة — انقطاعه — الاجراءات المانعة للبطلان
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الأهلية)
- التاريخ
- حكم صادر فى ٢٧ ديسمبر سنة ١٩١٦
- المواد
- (المادة ٣٠١ من قانون المرافعات)
المبادئ المستخلصة
إيداع أمانة من أحد الأخصام على ذمة مصاريف خبير سبق تعيينه فى الدعوى لايعتبر من الاجراءات التى تمنع بطلان المرافعة طبقا لنص المادة ٣٠١ من قانون المرافعات .
صور الصفحات ١٨٦–١٨٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

