حكم ص ١٨٥–١٨٦
سرقة — ظرف مشدّد — اكراه
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم صادر فى ١٧ مارس سنة ١٩١٧
- المواد
- (المادة ٢٧١ من قانون العقوبات)
المبادئ المستخلصة
لا يشترط لاعتبار الاكراه ظرفا مشددا للسرقة أن يقع فى وقت ارتكاب الجريمة بل يعتبر أيضا كذلك ان وقع عقب ارتكابها مباشرة سواء التجأ اليه السارق للمحافظة على الشئ المسروق أو للفرار ان فوجئ وهو متلبس بالجريمة . ولذلك يعدّ مرتكبا لجناية السرقة باكراه ويعاقب طبقا للمادة ٢٧١ من قانون العقوبات من فوجئ فى حقل متلبسا بسرقة فواكه فاستعمل الاكراه ضد من أراد امساكه . أنظر حكم محكمة النقض فى ١٢ فبراير سنة ١٩١٦ (المجموعة الرسمية السنة السابعة عشرة عدد ٧٢) . وراجع شرح قانون العقوبات المصرى تأليف جرانمولان الجزء الثانى صفحة ٤٥٣ والأحكام المذكورة فيه .
صور الصفحات ١٨٥–١٨٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

