حكم ص ١٨٣–١٨٥
اختلاس أموال أميرية — موظف بوزارة الأوقاف
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم صادر فى ١٧ مارس سنة ١٩١٧
- المواد
- (المادة ٩٧ من قانون العقوبات)
المبادئ المستخلصة
يعاقب طبقا للمادة ٩٧ عقوبات مأمور التحصيل بوزارة الاوقاف الذى يختلس أموالا كانت تحت يده بسبب وظيفته . أنظر حكم محكمة النقض فى ١٨ ديسمبر سنة ١٩١٦ (المجموعة الرسمية السنة السابعة عشرة عدد ٦٠)
صور الصفحات ١٨٣–١٨٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

