شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة عشرة/حكم
حكم ص ١٨٢–١٨٣

نقض — بطلان الحكم بطلانا جوهريا — مشتملات الحكم — قتل خطأ

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم صادر فى ٣ مارس سنة ١٩١٧
المواد
(المادتان ٢٢٩ و ١٤٩ من قانون تحقيق الجنايات والمادة ٢٠٢ من قانون العقوبات)

المبادئ المستخلصة

الحكم الصادر بعقوبة طبقا للمادة ٢٠٢ من قانون العقوبات لقتل خطأ نشأ عن عدم احتياط أو عدم مراعاة اللوائح يجب أن تذكر فيه الوقائع التى استنتجت منها المحكمة وجود عدم الاحتياط وأن تعين اللائحة التى لم يراعها المحكوم عليه وإلا كان الحكم باطلا .

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 3 March 1917. MM. Yehia Ibrahim Pasha (Pres.); Ahmad Mussa Pasha, Muhammad Tewfik Rifaat Bey, McBarnet, Mustapha Fathy Bey (JJ.); Rizkalla Simeika Bey (State Rep.). MUHAMMAD SALEM MUHAMMAD v. STATE REPRESENTATIVE. Cassation—Substantial nullity of judgment—Contents of judgment—Unintentional homicide. (Arts. 229, 149 C.Cr.Pr.—Art. 202 P.C.) A judgment convicting of unintentional homicide caused by carelessness or non-compliance with regulations, under Article 202 P.C., must, on pain of nullity, state the facts from which the court concludes that there had been carelessness on the part of the accused and must specify the particular regulations which he is alleged to have violated.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 3 Mars 1917. MM. Yehia Ibrahim Pacha (Prés.) ; Ahmed Moussa Pacha, Mohamed Tewfik Rifaat Bey, McBarnet, Moustapha Fathy Bey (CC.) ; Rizkallah Simeika Bey (M.P.). MOHAMED SALEM MOHAMED contre MINISTÈRE PUBLIC. Cassation—Nullité substantielle du jugement—Mentions du jugement—Homicide involontaire. (Art. 229, 149 C.I.C. — Art. 202 C.P.) Un jugement portant condamnation du chef de l'article 202 C.P., pour homicide involontaire causé par imprudence ou inobservation des règlements, doit, à peine de nullité, indiquer les faits dont le tribunal a conclu à l'existence de l'imprudence et spécifier éventuellement le règlement auquel le prévenu aurait contrevenu.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 183
صفحة 182
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٨٢–١٨٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا