حكم ص ١٨٢–١٨٣
نقض — بطلان الحكم بطلانا جوهريا — مشتملات الحكم — قتل خطأ
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم صادر فى ٣ مارس سنة ١٩١٧
- المواد
- (المادتان ٢٢٩ و ١٤٩ من قانون تحقيق الجنايات والمادة ٢٠٢ من قانون العقوبات)
المبادئ المستخلصة
الحكم الصادر بعقوبة طبقا للمادة ٢٠٢ من قانون العقوبات لقتل خطأ نشأ عن عدم احتياط أو عدم مراعاة اللوائح يجب أن تذكر فيه الوقائع التى استنتجت منها المحكمة وجود عدم الاحتياط وأن تعين اللائحة التى لم يراعها المحكوم عليه وإلا كان الحكم باطلا .
صور الصفحات ١٨٢–١٨٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

