حكم ص ١٧٠–١٨٢
(١) شهادة زور — محكمة شرعية . (٢) شهادة زور أركانها
- المحكمة
- محكمة الأقصر الجزئية
- التاريخ
- حكم صادر فى ٢٢ فبراير سنة ١٩١٧
- المواد
- (١) المادة ٢٥٧ عقوبات . (٢) المواد ٢٥٤ الى ٢٥٧ عقوبات
المبادئ المستخلصة
( ١ ) من شهد زورا أمام محكمة شرعيــة يعاقب طبقا للمــادة ٢٧٥ من قانون العقوبات (١) ( ٢ ) لاعقاب على شهادة الزور إلا اذا تعلقت الشهادة بموضوع الدعوى فاذا أنكر شاهد كذبا قرابته لأحد الأخصام فلا يعــدّ مرتكبا جريمة شهادة الزور ولا يعاقب من أجل ذلك . (٢)
صور الصفحات ١٧٠–١٨٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

