شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة عشرة/حكم
حكم ص ١٧٠–١٨٢

(١) شهادة زور — محكمة شرعية . (٢) شهادة زور أركانها

المحكمة
محكمة الأقصر الجزئية
التاريخ
حكم صادر فى ٢٢ فبراير سنة ١٩١٧
المواد
(١) المادة ٢٥٧ عقوبات . (٢) المواد ٢٥٤ الى ٢٥٧ عقوبات

المبادئ المستخلصة

( ١ ) من شهد زورا أمام محكمة شرعيــة يعاقب طبقا للمــادة ٢٧٥ من قانون العقوبات (١) ( ٢ ) لاعقاب على شهادة الزور إلا اذا تعلقت الشهادة بموضوع الدعوى فاذا أنكر شاهد كذبا قرابته لأحد الأخصام فلا يعــدّ مرتكبا جريمة شهادة الزور ولا يعاقب من أجل ذلك . (٢)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 182
صفحة 170

صور الصفحات ١٧٠–١٨٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا