شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة عشرة/حكم
حكم ص ١٧٠–١٧١

(١) شهادة زور — محكمة شرعية . (٢) شهادة زور أركانها

المحكمة
محكمة الأقصر الجزئية
التاريخ
حكم صادر فى ٢٢ فبراير سنة ١٩١٧
المواد
(١) المادة ٢٥٧ عقوبات . (٢) المواد ٢٥٤ الى ٢٥٧ عقوبات

المبادئ المستخلصة

( ١ ) من شهد زورا أمام محكمة شرعيــة يعاقب طبقا للمــادة ٢٧٥ من قانون العقوبات (١) ( ٢ ) لاعقاب على شهادة الزور إلا اذا تعلقت الشهادة بموضوع الدعوى فاذا أنكر شاهد كذبا قرابته لأحد الأخصام فلا يعــدّ مرتكبا جريمة شهادة الزور ولا يعاقب من أجل ذلك . (٢)

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF LUXOR. 22 February 1917. M. Muhammad Tewfik Khalil Effendi (J.). STATE REPRESENTATIVE v. HASSAN IBRAHIM HASSAN. I. False evidence—Mehkemeh. II. False evidence—Elements. (I. Art. 257 P.C. — II. Arts. 254-257 P.C.) I.—A person may be punished for giving false evidence, under Article 257 P.C., in respect of evidence given by him before a Mehkemeh. (1) II.—A person is liable to punishment for giving false evidence only in so far as the evidence relates to the facts of the case. A witness who falsely denies being a relation of one of the parties to the case is, therefore, not punishable for giving false evidence. (2) (1) Cf. Cass., 2 June 1900 (O.B. II, p. 75); Rép. Com. Surv., No. 216. (2) Cited in the judgment: Code Pénal, by CHAUVEAU et HÉLIE, Vol. IV, No. 1783-85; GARÇON, Code Pénal Annoté, Arts. 361-364. No. 42.

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE DE LOUXOR. 22 Février 1917. MM. Mohamed Tewfik Khalil Effendi (J.); Ahmed El Sawi Effendi (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre HASSAN IBRAHIM HASSAN. I. Faux témoignage — Mehkémeh. II. Faux témoignage — Eléments. (I. Art. 257 C.P. — II. Art. 254-257 C.P.) I.—Les dépositions faites devant un mehkémeh peuvent donner lieu à l'application des peines prévues pour faux témoignage par l'article 257 C.P. (1) II. Le faux témoignage n'est punissable que s'il porte sur le fond du procès. Le témoin qui nie faussement sa parenté avec l'une des parties en cause n'est donc pas coupable de faux témoignage punissable. (2) (1) Cf. Cass., 2 juin 1900 (B.O. II, p. 75); Rép. Com. Surv. n° 216. (2) Cité dans le jugement: Code Pénal, par CHAUVEAU et HÉLIE, Tome IV, n° 1783-5; GARÇON, Code Pénal Annoté, Art. 361-4, n° 42.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 171
صفحة 170
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٧٠–١٧١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا