شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة عشرة/حكم
حكم ص ١٦٧–١٧٠

بيع — مزاد علنى — بيع عقار القصر — مجلس حسبى

المحكمة
محكمة منوف الجزئية
التاريخ
حكم صادر فى ١٨ نوفمبر سنة ١٩١٦
المواد
(المواد ٦١٤ الى ٦١٩ من قانون المرافعات)

المبادئ المستخلصة

لايشترط لصحة بيع عقار القاصر أن يحصل البيع بالمزاد العلنى كما نصت عليــه المواد ٦١٤ الى ٦١٩ من قانون المرافعات . وللمجلس الحسبى اذا أذن فى بيع عقار قاصر أن يأمر باجراء البيع بأى طريقة أخرى يستصوبها .

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF MENUF. 18 November 1916. M. Abdel Fattah el Sayed Effendi (J.). SHAFIKA MUHAMMAD v. ALY ALY EL MUKADDEM AND OTHERS. Sale — Public auction — Sale of immovable property of minors — Meglis Hasby. (Arts. 614-619 C.C.C.Pr.) It is not necessary, on pain of nullity of the sale, that the immovable property of minors should be sold by public auction as laid down by Articles 614-619 C.C.C.Pr. The Meglis Hasby, when authorizing the sale of the property of a minor, can order the sale to be made in such way as it thinks right. Cited in the judgment: The Contract of Sale (in Arabic), by Hilmy Issa Bey, No. 1733.

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE DE MENOUF. 18 Novembre 1916. M. Abdel Fattah el Sayed Effendi (J.). CHAFIKA MOHAMED contre ALI ALI EL MOKADDEM ET AUTRES, Vente — Enchères publiques — Vente d'immeubles des mineurs — Méglis Hasby. (Art. 614-619 C.P.C.C.) Il n'est pas nécessaire, à peine de nullité de la vente, que les immeubles des mineurs soient vendus aux enchères publiques conformément aux articles 614-619 C.P.C.C. Le Méglis Hasby peut, en autorisant la vente des biens d'un mineur, ordonner qu'elle ait lieu autrement. Cité dans le jugement: De la Vente (en arabe), par HILMY ISSA BEY, n° 1733.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 170
صفحة 167
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦٧–١٧٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا