حكم ص ١٦٧–١٧٠
بيع — مزاد علنى — بيع عقار القصر — مجلس حسبى
- المحكمة
- محكمة منوف الجزئية
- التاريخ
- حكم صادر فى ١٨ نوفمبر سنة ١٩١٦
- المواد
- (المواد ٦١٤ الى ٦١٩ من قانون المرافعات)
المبادئ المستخلصة
لايشترط لصحة بيع عقار القاصر أن يحصل البيع بالمزاد العلنى كما نصت عليــه المواد ٦١٤ الى ٦١٩ من قانون المرافعات . وللمجلس الحسبى اذا أذن فى بيع عقار قاصر أن يأمر باجراء البيع بأى طريقة أخرى يستصوبها .
صور الصفحات ١٦٧–١٧٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

