شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة عشرة/حكم
حكم ص ١٦٦–١٦٧

حجز ما للدين لدى الغير — ورقة معلنة على يد محضر — مندوب محضر

المحكمة
محكمة ميت غمر الجزئية
التاريخ
حكم صادر فى ١٥ نوفمبر سنة ١٩١٦
المواد
(المادتان ٤١٥ و ١١ من قانون المرافعات)

المبادئ المستخلصة

اذا عين مندوب محضر طبقا للمــادة ١١ من قانون المرافعات لحجــز ما للدين لدى الغير كان الحجز الذى يوقعــه صحيحا .

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF MIT GHAMR. 15 November 1916. M. Itribi Aboul Ezz Effendi (J.). SHEIKH MUSTAFA ABDALLA v. MUHAMMAD SAYED AHMAD AND OTHERS. Arrestment — Process served by bailiff — Deputy-bailiff. (Arts. 415, 11, C.C.C.Pr.) Arrestment can be validly effected by a deputy-bailiff (huissier-délégué) ordered under Article 11 C.C.C.Pr. to do so.

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE DE MIT GHAMR. 15 Novembre 1916. M. Itribi Aboul Ezz Effendi (J.). CHEIKH MOUSTAPHA ABDALLA contre MOHAMED SAYED AHMED ET AUTRES. Saisie-arrêt — Acte d'huissier — Huissier-délégué. (Art. 415, II C.P.C.C.) La saisie-arrêt peut être valablement faite par un huissier-délégué commis à cet effet en vertu de l'article 11 C.P.C.C.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 167
صفحة 166
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦٦–١٦٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا