حكم ص ١٦٦–١٦٧
حجز ما للدين لدى الغير — ورقة معلنة على يد محضر — مندوب محضر
- المحكمة
- محكمة ميت غمر الجزئية
- التاريخ
- حكم صادر فى ١٥ نوفمبر سنة ١٩١٦
- المواد
- (المادتان ٤١٥ و ١١ من قانون المرافعات)
المبادئ المستخلصة
اذا عين مندوب محضر طبقا للمــادة ١١ من قانون المرافعات لحجــز ما للدين لدى الغير كان الحجز الذى يوقعــه صحيحا .
صور الصفحات ١٦٦–١٦٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

