شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة عشرة/حكم
حكم ص ١٦٤–١٦٦

التماس اعادة النظر — تنازل — غرامة

المحكمة
محكمة بنى سويف الابتدائية
التاريخ
حكم صادر فى ٢١ فبراير سنة ١٩١٧
المواد
(المادة ٣٧٨ مرافعات)

المبادئ المستخلصة

لايحكم بالغرامة المنصوص عليها فى المادة ٣٧٨ مرافعات على الملتمس اذا تنازل عن التماســه قبل صــدور حكم فيه انما يشــترط أن لا يكون التنازل مبنيا على أى بطلان فى الاجراءات من شأنه أن يجعل الالتماس غير مقبول شكلا .

Summary (English)

TRIBUNAL OF BENI SUEF. 12 February 1917. MM. Aly Salem Bey (Pres.); Fath el Bab el Sayed Bey, Muhammad Hamdy el Sayed Effendi (JJ.). NAFISSA BENT ISMAIL v. SAYED MUHAMMAD NASSEF. Petition for revocation of judgment — Abandonment — Fine. (Art. 378 C.C.C.Pr.) The petitioner for revocation of a judgment is not liable to fine under Article 378 C.C.C.Pr. if he abandon his petition before a decision has been given upon it, provided that the abandonment is not brought about by reason of a defect in the procedure adopted which would have entailed the nullity or inadmissibility of the petition. Cited in the judgment: CARRÉ et CHAUVEAU, Procédure Civile, Vol. IV, p. 378; DALLOZ, Répertoire, XXXIX, p. 277; DALLOZ, Supplément, XV, p. 417. Cf. Trib. App. Tanta, 5 Nov. 1913 (O.B. XV, No. 76).

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE BÉNI SOUEF. 21 Février 1917. MM. Ali Salem Bey (Prés.); Fath el Bab El Sayed Bey, Mohamed Hamdi El Sayed Eff. (JJ.). NAFISSA BENT ISMAIL contre SAYED MOHAMED NASSEF. Requête civile — Désistement — Amende. (Art. 378 C.P.C.C.C.) Il n'y a pas lieu de prononcer l'amende prévue par l'article 378 C.P.C.C. contre le demandeur en requête civile qui se désiste de son recours avant qu'une décision soit intervenue, pourvu que ce désistement n'ait pas pour cause un vice de forme qui entraînerait la nullité ou l'irrecevabilité de la requête. Cité dans le jugement: CARRÉ et CHAUVEAU, Procédure Civile, tome IV, p. 37; DALLOZ, Répertoire, XXXIX, p. 277; DALLOZ, Supplément, XV, p. 417. Cf. Trib. App. Tanta, 5 nov. 1913 (B.O. XV, n° 76).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 166
صفحة 164
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦٤–١٦٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا