حكم ص ١٦٤–١٦٦
التماس اعادة النظر — تنازل — غرامة
- المحكمة
- محكمة بنى سويف الابتدائية
- التاريخ
- حكم صادر فى ٢١ فبراير سنة ١٩١٧
- المواد
- (المادة ٣٧٨ مرافعات)
المبادئ المستخلصة
لايحكم بالغرامة المنصوص عليها فى المادة ٣٧٨ مرافعات على الملتمس اذا تنازل عن التماســه قبل صــدور حكم فيه انما يشــترط أن لا يكون التنازل مبنيا على أى بطلان فى الاجراءات من شأنه أن يجعل الالتماس غير مقبول شكلا .
صور الصفحات ١٦٤–١٦٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

