حكم ص ١٦٢–١٦٤
(١) استئناف فى المواد المدنيــة — أحكام متناقضة — محضر صــــلح · (٢) استئناف فى المواد المدنية — أحكام متناقضة — شروط جواز الاســـتئناف
- المحكمة
- محكمة أسيوط الابتدائية
- التاريخ
- حكم استئنافى صادر فى ٢٠ فبراير سنة ١٩١٧
- المواد
- (١) المــادتان ٣٥٢ و ٦٨ مرافعات · (٢) المــادة ٣٥٢ مرافعات
المبادئ المستخلصة
١ — لا يعدّ محضر الصلح الذى تصــــدّق عليه المحكمة حكما بالمعنى المقصود فى المادة ٣٥٢ مرافعات . فاذا وجد تناقض بين محضر صلح وحكم صادر بعده فلا ينشأ عن هذا التناقض حق الاستئناف المنصوص عليه فى المادة المذكورة . ٢ — يشترط لقبول الاستئناف المنصوص عليه فى المادة ٣٥٢ مرافعات فى حالة التناقض بين حكمين أن يكون ذو الشأن من الخصوم قد تمسك أمام المحكمة الثانية بالحكم الذى سبق صدوره لمصلحته فان لم يفعل عُدّ متنازلا عنه وسقط حقه فى الاستئناف .
صور الصفحات ١٦٢–١٦٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

