حكم ص ١٦١–١٦٢
تزوير فى أوراق خصوصية — أركانه — ضرر
- المحكمة
- محكمة مصر الابتدائيــــة
- التاريخ
- حكم صادر فى ١٢ فبراير سنة ١٩١٧
- المواد
- (المادة ١٨٣ عقوبات)
المبادئ المستخلصة
لا عقاب على التزوير فى أوراق خصوصــية إلا اذا كان من شأنه أن يلحق ضررا بأحد سواء كان الضرر ماديا أو أدبيا . فلا عقاب على مَن اصطنع كتاب توصية يقصد به نيل وظيفة ان كان الكتاب المزوّر ليس من شأنه أن يلحق ضررا بسمعة أو شرف من نسب اليه الكتاب أو أى شخص آخر . أشار الحكم الى نقض وابرام فرنسا ١٢ نوفمبر سنة ١٨١٣ (تعليقات جارسون على قانون العقوبات صفحة ٣٠٨) .
صور الصفحات ١٦١–١٦٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

