حكم ص ١٥٩–١٦١
اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام — الأراضى التى تتكون من طمى النهر — توزيعها بين ملاك الســواحل
- المحكمة
- محكمة الاســـتئناف
- التاريخ
- حكم صادر فى ٧ مارس سنة ١٩١٧
- المواد
- (المــادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم والمــادة ٦١ من القانون المدنى)
المبادئ المستخلصة
قضى الأمر العــالى الصادر فى ســنة ١٢٧٤ هجرية (٥ أغسطس سنة ١٨٥٨) وهو الذى أشارت اليه المادة ٦١ من القانون المــدنى بأن توزيع الأراضى التى يحوّلهــا النهر بقوّة جريانه بين مالكى الأراضى التى على ســاحليه أمر موكول للادارة . فالمحاكم الأهلية غير مختصة بالفصل فى دعوى من يطالب بأرض من هــذا القبيل . انمــا لها أن تنظر اذا كان [ثمت] وجه للحكم بتعويضــات فيما لو وقع توزيع تلك الأراضى مخالفا لنصوص الأمر العالى المشار اليه . راجع استئناف مختلط ١٢ مارس سنة ١٩٠٢ (مجلة التشريع والقضاء السنة الرابعة عشرة صفحة ١٨٣) . وراجع عكس ذلك حكم محكمة الموسكى الجزئية ٢٣ ديسمبر سنة ١٩٠٦ (المجموعة الرسمية السنة الثامنة عدد ٣٤) .
صور الصفحات ١٥٩–١٦١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

