شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة عشرة/حكم
حكم ص ١٥٨–١٥٩

التملك بوضع اليد — أراض غير مزروعة — اذن الحكومة

المحكمة
محكمة الاستئناف
التاريخ
حكم صادر فى ٢٢ نوفمبر سنة ١٩١٦
المواد
(المادّة ٥٧ من القانون المدنى)

المبادئ المستخلصة

اذن الحكومة الذى قضت الفقرة الأولى من المادّة ٥٧ مدنى بوجوب الحصول عليه لوضع اليد على الأراضى الغير المزروعة واجب أيضا لامتلاك تلك الأراضى طبقا للفقرة الثانيــة من المــادّة نفسها ، فمن زرع أرضا من الأراضى المذكورة أو غرس فيهــا أو بنى عليها بدون اذن لا يصبح مالكا لهــا بالنسبة للحكومة إلا بعد استعماله لهــا مدّة خمس عشرة سنة مستمرّة بلا انقطاع . قارن استئناف ٢ يونيه سنة ١٩١٥ (المجموعة الرسمية السنة السابعة عشرة عدد ٢٧) واستئناف مختلط ٥ ديسمبر سنة ١٩٠١ (مجلة التشريع والقضاء السنة الرابعة عشرة صفحة ٣٨/١) . (أنظر عكس ذلك حكم محكمة أسوان الجزئية ٢٩ ديسمبر سنة ١٩٠٩ (المجموعة الرسمية السنة الحادية عشرة عدد ٥٤) .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 159
صفحة 158

صور الصفحات ١٥٨–١٥٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا