حكم ص ١٥٨–١٥٩
التملك بوضع اليد — أراض غير مزروعة — اذن الحكومة
- المحكمة
- محكمة الاستئناف
- التاريخ
- حكم صادر فى ٢٢ نوفمبر سنة ١٩١٦
- المواد
- (المادّة ٥٧ من القانون المدنى)
المبادئ المستخلصة
اذن الحكومة الذى قضت الفقرة الأولى من المادّة ٥٧ مدنى بوجوب الحصول عليه لوضع اليد على الأراضى الغير المزروعة واجب أيضا لامتلاك تلك الأراضى طبقا للفقرة الثانيــة من المــادّة نفسها ، فمن زرع أرضا من الأراضى المذكورة أو غرس فيهــا أو بنى عليها بدون اذن لا يصبح مالكا لهــا بالنسبة للحكومة إلا بعد استعماله لهــا مدّة خمس عشرة سنة مستمرّة بلا انقطاع . قارن استئناف ٢ يونيه سنة ١٩١٥ (المجموعة الرسمية السنة السابعة عشرة عدد ٢٧) واستئناف مختلط ٥ ديسمبر سنة ١٩٠١ (مجلة التشريع والقضاء السنة الرابعة عشرة صفحة ٣٨/١) . (أنظر عكس ذلك حكم محكمة أسوان الجزئية ٢٩ ديسمبر سنة ١٩٠٩ (المجموعة الرسمية السنة الحادية عشرة عدد ٥٤) .
صور الصفحات ١٥٨–١٥٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

