حكم ص ١٥٤–١٥٨
محل لعب القمار — مصادرة الأمتعة الموجودة فى المحل
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام / محكمة مصر الابتدائيــــة
- التاريخ
- حكم صادر فى ٣ فبراير سنة ١٩١٧ — محكمة مصر الابتدائيــــة — حكم استئنافى صادر فى ٣٠ نوفمبر سنة ١٩١٦
- المواد
- (المادة ٣٠٧ عقوبات)
المبادئ المستخلصة
لا تقتصر المصادرة التى تقضى بها المادة ٣٠٧ عقوبات المتعلقة بمحال لعب القمار على الأمتعة الموجودة فى الغرف المعدّة للعب فقط بل يجب أن تشمل أيضا الأمتعة التى توجد بالغرف الأخرى من المنزل المخصص لليسر . قارن تعليقات دللوز على قانون العقوبات المادة ٤١٠ عدد ١٢٨ .
صور الصفحات ١٥٤–١٥٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

