شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة عشرة/حكم
حكم ص ١٥٤–١٥٨

محل لعب القمار — مصادرة الأمتعة الموجودة فى المحل

المحكمة
محكمة النقض والابرام / محكمة مصر الابتدائيــــة
التاريخ
حكم صادر فى ٣ فبراير سنة ١٩١٧ — محكمة مصر الابتدائيــــة — حكم استئنافى صادر فى ٣٠ نوفمبر سنة ١٩١٦
المواد
(المادة ٣٠٧ عقوبات)

المبادئ المستخلصة

لا تقتصر المصادرة التى تقضى بها المادة ٣٠٧ عقوبات المتعلقة بمحال لعب القمار على الأمتعة الموجودة فى الغرف المعدّة للعب فقط بل يجب أن تشمل أيضا الأمتعة التى توجد بالغرف الأخرى من المنزل المخصص لليسر . قارن تعليقات دللوز على قانون العقوبات المادة ٤١٠ عدد ١٢٨ .

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 3 February 1917. MM. Halton (Pres.); Ahmad Mussa Pasha, Muhammad Tewfik Rifaat Bey, McBarnet, Mustafa Fathy Bey (JJ.); Rizkalla Simaika Bey (State Rep.). MICHEL SALEH AND ANOTHER v. STATE REPRESENTATIVE. TRIBUNAL OF CAIRO. (Judgment on Appeal.) 30 November 1916. MM. Hussein Omar Bey (Pres.); Kamel Wahba Bey, Mahmud Shukry Effendi (JJ.); Muhammad Darwish Effendi (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. MICHEL SALEH AND OTHERS. Gaming-house—Confiscation—Furniture found in the place. (Art. 307 P.C.) The confiscation ordered by Article 307 P.C., concerning gaming-houses, should include not only furniture and movable property found in the gambling-rooms, but also that found in the other rooms of the premises affected to the use of the gaming establishment. Cf. DALLOZ, Code Pénal Annoté, Art. 410, No. 128.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 3 Février 1917. MM. Halton (Prés.); Ahmed Moussa Pacha, Mohamed Tewfik Rifaat Bey, McBarnet, Moustapha Fathi Bey (CC.); Rizkalla Simeika Bey (M.P.). MICHEL SALEH ET AUTRE contre MINISTÈRE PUBLIC. TRIBUNAL DU CAIRE. (Jugement en appel.) 30 Novembre 1916. MM. Hussein Omar Bey (Prés.); Kamel Wahba Bey, Mahmoud Choukri Effendi (JJ.); Mohamed Darwiche Effendi (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre MICHEL SALEH ET AUTRES. Maison de jeu—Confiscation—Meubles garnissant les lieux. (Art. 307 C.P.) La confiscation qu'ordonne l'article 307 C.P. relatif aux maisons de jeu, s'étend non seulement aux meubles et effets mobiliers garnissant les salles de jeu, mais à ceux qui se trouvent dans les autres pièces de l'appartement affecté à l'établissement de jeu. Cf. DALLOZ, Code Pénal Annoté, Art. 410, No. 128.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 158
صفحة 154
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٥٤–١٥٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا