حكم ص ١٥٣–١٥٤
نقض — حكم فى المواد الجنائية — مشتملات الحكم — سب — محفـــل عام
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم صادر فى ٣ مارس سنة ١٩١٧
- المواد
- (المواد ٢٦٥ و ١٤٨ عقوبات و ٢٢٩ و ١٤٩ تحقيق جنايات)
المبادئ المستخلصة
اذا قضى حكم بالعقوبة تطبيقا للمادة ٢٦٥ من قانون العقوبات لسب وقع فى محفل عام وجب أن يبين المحل الذى كان المحفل قائما فيه ليتيسر معرفة ما اذا كان المحفل فى الواقع عاما . فان لم يبين الحكم ذلك كان باطلا .
صور الصفحات ١٥٣–١٥٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

