شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة عشرة/حكم
حكم ص ١٥٣–١٥٤

نقض — حكم فى المواد الجنائية — مشتملات الحكم — سب — محفـــل عام

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم صادر فى ٣ مارس سنة ١٩١٧
المواد
(المواد ٢٦٥ و ١٤٨ عقوبات و ٢٢٩ و ١٤٩ تحقيق جنايات)

المبادئ المستخلصة

اذا قضى حكم بالعقوبة تطبيقا للمادة ٢٦٥ من قانون العقوبات لسب وقع فى محفل عام وجب أن يبين المحل الذى كان المحفل قائما فيه ليتيسر معرفة ما اذا كان المحفل فى الواقع عاما . فان لم يبين الحكم ذلك كان باطلا .

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 3 March 1917. MM. Halton (Pres.); Ahmad Mussa Pasha, Muhammad Tewfik Rifaat Bey, McBarnet, Mustafa Fathy Bey (JJ.); Atia Hosny Bey (State Rep.). ABDU DAOUD EFFENDI v. STATE REPRESENTATIVE. Cassation—Judgment, criminal—Contents of judgment—Insults—Public gathering. (Arts. 265, 148 P.C.—Arts. 229, 149 C.Cr.Pr.) A judgment of conviction, under Article 265 P.C., for insults offered in a public gathering, must, on pain of nullity, specify the place where the gathering was held, so that it may be ascertained whether it was in fact of a public character.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 3 Mars 1917. MM. Halton (Prés.); Ahmed Moussa Pacha, Mohamed Tewfik Rifaat Bey, McBarnet, Moustapha Fathi Bey (CC.); Atieh Hosni Bey (M.P.). ABDOU DAOUD EFFENDI contre MINISTÈRE PUBLIC. Cassation — Jugement en matière pénale — Mentions du jugement — Injures — Réunion publique. (Art. 265, 148 C.P. — Art. 229, 149 C.I.C.) Un jugement de condamnation du chef de l'article 265 C.P. pour injures proférées dans une réunion publique doit, à peine de nullité, spécifier l'endroit où cette réunion avait lieu pour qu'on puisse s'assurer qu'elle avait vraiment ce caractère.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 154
صفحة 153
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٥٣–١٥٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا