شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة عشرة/حكم
حكم ص ١٥٢–١٥٣

رشـــوة — عــــمدة — تعيين شيخ بلد

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم صادر فى ٣ مارس سنة ١٩١٧
المواد
(المادة ٨٩ عقوبات والمادة الثانية من الأمر العالى الصادر فى ١٦ مارس سنة ١٨٩٥)

المبادئ المستخلصة

العمدة الذى يبدى بناء على طلب اللجنة المختصة رأيه بشأن تعيين شيخ بلد (المادة الثانية من الأمر العالى الصادر فى ١٦ مارس سنة ١٨٩٥) يعدّ قائما بعمل من أعمال وظيفته . فاذا قبل عطية لأجل أن يكون رأيه الذى يبديه لتلك اللجنة فى مصلحة شخص معين عدّ مرتكبا لجريمة الرشـــوة .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 153
صفحة 152

صور الصفحات ١٥٢–١٥٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا