حكم ص ١٥٠–١٥٢
المدعى المدنى — "اختيار أحد الطريقين (المدنى والجنائى) يمنع من اتباع الآخر" — تطبيق هذا المبدأ
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم صادر فى ٣ فبراير سنة ١٩١٧
- المواد
- (المادة ٢٣٩ تحقيق جنايات)
المبادئ المستخلصة
قضت المادة ٢٣٩ من قانون تحقيق الجنايات بأنه "اذا رفع أحد طلبه الى محكمة مدنية أو تجارية لا يجوز له أن يرفعه الى محكمة جنائية بصفة مدّع بحقوق مدنية" . فيشترط لجواز الاحتجاج بهذا المبدأ على من أقام نفسه مدعيا أمام محكمة جنائية أن يكون قد سبق له أن كان مدعيا فى الدعوى التى رفعت الى المحكمة المدنية .
صور الصفحات ١٥٠–١٥٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

