شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة عشرة/حكم
حكم ص ١٥٠–١٥٢

المدعى المدنى — "اختيار أحد الطريقين (المدنى والجنائى) يمنع من اتباع الآخر" — تطبيق هذا المبدأ

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم صادر فى ٣ فبراير سنة ١٩١٧
المواد
(المادة ٢٣٩ تحقيق جنايات)

المبادئ المستخلصة

قضت المادة ٢٣٩ من قانون تحقيق الجنايات بأنه "اذا رفع أحد طلبه الى محكمة مدنية أو تجارية لا يجوز له أن يرفعه الى محكمة جنائية بصفة مدّع بحقوق مدنية" . فيشترط لجواز الاحتجاج بهذا المبدأ على من أقام نفسه مدعيا أمام محكمة جنائية أن يكون قد سبق له أن كان مدعيا فى الدعوى التى رفعت الى المحكمة المدنية .

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 3 February 1917. MM. Halton (Pres.); Ahmad Mussa Pasha, Muhammad Tewfik Rifaat Bey, McBarnet, Mustafa Fathy Bey (JJ.); Rizkalla Simaika Bey (State Rep.). ISMAIL SOLIMAN IDRIS v. MAHMUD AFIFI AND OTHERS. Civil claimant—“Una via electa”—Application of rule. (Art. 239 C.C.C.Pr.) In order that the rule of una via electa, under Article 239 C.Cr.Pr., may be set up against a person who constitutes himself a civil claimant before a penal tribunal, he must have been plaintiff in the action already instituted before the civil tribunal.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 3 Février 1917. MM. Halton (Prés.); Ahmed Moussa Pacha, Mohamed Tewfik Rifaat Bey, McBarnet, Moustapha Fathi Bey (CC.); Rizkalla Simeika Bey (M.P.). ISMAIL SOLIMAN IDRIS contre MAHMOUD AFIFI ET AUTRES. Partie civile — Una via electa — Application du principe. (Art. 239 C.I.C.) Pour que le principe una via electa consacré par l'article 239 C.I.C. puisse être opposé à celui qui se constitue partie civile devant un tribunal répressif, il faut qu'il ait été demandeur dans l'action déjà intentée devant le tribunal civil.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 152
صفحة 150
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٥٠–١٥٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا