شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة عشرة/حكم
حكم ص ١٤٠–١٤١

حكم غيابى فى المواد المدنية — المعارضة فى الحكم الذى يصدر غيابيا بعد معارضة — عدم قبولها — النظام العام

المحكمة
محكمة أسيوط الجزئية
التاريخ
٤٩ — محكمة أسيوط الجزئية — حكم صادر فى ٢٩ يناير سنة ١٩١٧
المواد
(المادة ٣٣٩ من قانون المرافعات)

المبادئ المستخلصة

إن عدم قبول المعارضة فى الحكم الذى يصدر فى الغيبة بعد المعارضة من الأمور المتعلقة بالنظام العام فيجوز للمحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها .

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF ASSIUT. 29 JANUARY 1917. M. Muhammad Murad Sid Ahmad Bey (J.). ABDEL GALIL ABOU ZEID AND ANOTHER v. ABDEL MAGUID AHMAD AND ANOTHER. Judgment by default, civil—Opposition to a judgment given by default on opposition—Inadmissibility—Public policy. (Art. 339 C.C.C.Pr.) The inadmissibility of opposition to a judgment given by default on opposition is a matter of public policy and may be raised ex-officio by the court.

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE D'ASSIOUT. 29 Janvier 1917. M. Mohamed Mourad Sid Ahmed Bey (J.). ABDEL GALIL ABOU ZEID ET AUTRE contre ABDEL MEGUID AHMED ET AUTRE. Jugement par défaut en matière civile — Opposition sur opposition — Irrecevabilité — Ordre public. (Art. 339 C.P.C.C.) L'irrecevabilité de l'opposition à un jugement rendu par défaut sur opposition est d'ordre public et peut être soulevée d'office par le tribunal.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 141
صفحة 140
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٤٠–١٤١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا