حكم ص ١٤٠–١٥٠
حكم غيابى فى المواد المدنية — المعارضة فى الحكم الذى يصدر غيابيا بعد معارضة — عدم قبولها — النظام العام
- المحكمة
- محكمة أسيوط الجزئية
- التاريخ
- ٤٩ — محكمة أسيوط الجزئية — حكم صادر فى ٢٩ يناير سنة ١٩١٧
- المواد
- (المادة ٣٣٩ من قانون المرافعات)
المبادئ المستخلصة
إن عدم قبول المعارضة فى الحكم الذى يصدر فى الغيبة بعد المعارضة من الأمور المتعلقة بالنظام العام فيجوز للمحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها .
صور الصفحات ١٤٠–١٥٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

