شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة عشرة/حكم
حكم ص ١٣٩–١٤٠

حكم غيابى فى المواد المدنية — عدم تنفيذه — بطلانه

المحكمة
محكمة بور سعيد الجزئية
التاريخ
٤٨ — محكمة بور سعيد الجزئية — حكم صادر فى ٧ يناير سنة ١٩١٧
المواد
(المادة ٣٤٤ من قانون المرافعات)

المبادئ المستخلصة

ليس من النظام العام بطلان الحكم الغيابى الذى لم ينفذ فى الستة الشهور التالية لصدوره فليس للمحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها ولذوى الشأن الخيار ان شاؤا تمسكوا بالبطلان وان شاؤا تنازلوا عنه . أنظر مجموعة مذكرات لجنة المراقبة القضائية عدد ٢٨٥ .

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF PORT SAID. 7 JANUARY 1917. M. Muhammad Said El Ezabi Effendi (J.). MUHAMMAD NAGGAR AGUZ v. HABIBA BENT MUHAMMAD RADWAN. Judgment by default, civil—Non-execution—Peremption. (Art. 344 C.C.C.Pr.) The peremption of a judgment by default for want of execution within six months of its date is not a matter of public policy. The court should not pronounce such peremption ex-officio, and the parties concerned may apply for or renounce it. Cf. Rép. Com. Surv., No. 285.

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE DE PORT SAID. 7 Janvier 1917. M. Mohamed Said El Ezabi Effendi (J.). MOHAMED NAGGAR AGOUZ contre HABIBA BENT MOHAMED RADOUAN. Jugement par défaut en matière civile—Inexécution—Péremption. (Art. 314 C.P.C.C.) La péremption d'un jugement par défaut à cause d'inexécution dans les six mois de sa date n'est pas d'ordre public ; et le tribunal ne peut pas la prononcer d'office, les ayants droit pouvant soit en réclamer le bénéfice soit y renoncer. Cf. Rép. Com. Surv., No 285.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 140
صفحة 139
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٣٩–١٤٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا