حكم ص ١٣٩–١٤٠
حكم غيابى فى المواد المدنية — عدم تنفيذه — بطلانه
- المحكمة
- محكمة بور سعيد الجزئية
- التاريخ
- ٤٨ — محكمة بور سعيد الجزئية — حكم صادر فى ٧ يناير سنة ١٩١٧
- المواد
- (المادة ٣٤٤ من قانون المرافعات)
المبادئ المستخلصة
ليس من النظام العام بطلان الحكم الغيابى الذى لم ينفذ فى الستة الشهور التالية لصدوره فليس للمحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها ولذوى الشأن الخيار ان شاؤا تمسكوا بالبطلان وان شاؤا تنازلوا عنه . أنظر مجموعة مذكرات لجنة المراقبة القضائية عدد ٢٨٥ .
صور الصفحات ١٣٩–١٤٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1917

